لائحة الكليات والمعاهد
المادة الأولى:
تعني التعريفات التعبيرات الواردة في هذه اللائحة والمعاني الموضحة في أدناه:
– إدارة الكلية أو المعهد أو المركز الأكاديمي:
العميد أو المدير والوكيل أو الوكلاء وسواهم ممن يقوم بإدارة أمور أية كلية أو معهد أو مركز وتسيير أعمالها في الجامعة.
– مجالس الكليات والمعاهد والمراكز الأكاديمية:
مجلس الكلية أو المعهد أو المركز الأكاديمي الذي يسير الأمور المتعلقة فيها.
– أقسام الكليات والمعاهد والمراكز الأكاديمية:
الأقسام العلمية التابعة للكليات أو المعاهد أو المراكز الأكاديمية في الجامعة.
– العميد:
عميد الكلية أو المعهد.
– المدير:
مدير المركز الأكاديمي.
المادة الثانية:
يتولى إدارة الكلية أو المعهد أو المركز الأكاديمي:
1- مجلس الكلية أو المعهد أو المركز الأكاديمي.
2- عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز الأكاديمي.
Article 3:
المادة الثالثة:
يتألف مجلس الكلية أو المعهد أو المركز الأكاديمي من:
1- العميد أو مدير المركز رئيساً للمجلس.
2- الوكيل أو الوكلاء ويكلف أحدهم بأمانة المجلس.
3- رؤساء الأقسام.
4- ثلاثة أعضاء على الأكثر من هيئة التدريس في الكلية أو المعهد أو المركز الأكاديمي يعينهم عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز الأكاديمي.
المادة الرابعة:
يختص مجلس الكلية أو المعهد أو المركز الأكاديمي بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد أو المركز وله على الخصوص:
1- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين.
2- اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها بالتنسيق مع الأقسام.
3- اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية أو المعهد أو المركز.
4- تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد أو المركز والعمل على نشرها.
5- اقتراح مواعيد الامتحانات، ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
6- اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد أو المركز.
7- اقتراح خطط التدريب اللازمة للكلية أو المعهد أو المركز.
8- اقتراح خطة النشاط اللاصفي للكلية أو المعهد أو المركز.
9- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والرفع لمجالس الجامعة الأخرى فيما عدا ذلك.
10- النظر فيما يحال إليه من بقية مجالس الجامعة الأخرى أو مدير الجامعة أو وكيل الجامعة الذي تتبع له الكلية أو المعهد أو المركز للدراسة وإبداء الرأي.
المادة الخامسة:
أولاً: يجتمع مجلس الكلية أو المعهد أو المركز بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثانياً: لمجلس الكلية أو المعهد أو المركز تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.
المادة السادسة:
يتم تعيين عميد لكل كلية أو معهد ومدير لكل مركز أكاديمي من بين أحد أعضاء هيئة التدريس فيها، من المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بناء على ترشيح وكيل الجامعة الذي تتبع له الكلية أو المعهد أو المركز، وبقرار من مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد.
المادة السابعة:
يتولى العميد أو المدير إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا للكلية أو المعهد أو المركز في حدود أنظمة الجامعة ولوائحها وله على الأخص:
1- تقديم المقترحات بشأن الخطة التعليمية والعلمية والبحث العلمي والدراسات العليا في الكلية.
2- الإشراف على الموظفين جميعهم في الكلية.
3- تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة الكلية من الهيئات التعليمية والمخبرية والإدارية والرفع من مستوى أعضاء هذه الهيئات.
4- تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة الكلية من المنشآت والتجهيزات والآليات والأدوات وغيرها.
5- العمل على حفظ النظام داخل الكلية وتوزيع المسؤوليات ومراقبة سير العمل والامتحانات فيها، وإبلاغ إدارة الجامعة كل ما من شأنه المساس بذلك.
6- تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية أو المعهد أو المركز إلى وكيل الجامعة الذي تتبع له الكلية أو المعهد أو المركز.
المادة الثامنة:
أولاً: يجوز أن يكون لكل كلية أو معهد أو مركز وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية ويتم التعيين بقرار من مدير الجامعة بناءً على اقتراح عميد الكلية وتوصية وكيل الجامعة الذي تتبع له الكلية أو المعهد أو المركز لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد.
ثانياً:
أ. يعاون الوكيلُ العميدَ أو المدير في أعماله وللعميد أو المدير أن يعهد إلى أي من وكلائه بدراسة ما يراه من الموضوعات أو البت فيها، كما له أن يفوض إلى أي منهم ـ في حدود اختصاصه ـ أمر البت بصورة دائمة في موضوعات معينة، ويجب تعميم التفويض في هذه الحالة على أقسام الكلية وتبليغ إدارة الجامعة بذلك.
ب. للعميد أو المدير أن يعهد باختصاصات المنصب الشاغر من الوكالات التابعة لكليته أو معهده أو مركزه، أو في حال غياب أحد من وكلائه إلى أحد الوكلاء الآخرين.
ت. إذا كانت وظيفة العميد أو المدير شاغرة أو في حال غيابه يعهد مدير الجامعة إلى أحد وكلاء العميد أو المدير بممارسة اختصاصات العميد، وذلك بناءً على توصية وكيل الجامعة الذي تتبع الكلية أو المعهد له.
المادة التاسعة:
يعين عمداء العمادات المساندة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح وكيل الجامعة الذي تتبع له تلك العمادة لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد.
المادة العاشرة:
أولاً: يجوز أن يعين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية وكلاء لعمداء العمادات المساندة.
ثانياً: يتم التعيين بقرار من مدير الجامعة بناء على اقتراح العميد وتوصية وكيل الجامعة الذي تتبع له تلك العمادة لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد.
المادة الحادية عشرة:
يتم إنشاء الأقسام في الكليات والمعاهد أو المراكز الأكاديمية بموجب قرار من المجلس الأكاديمي بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد أو المركز وتوصية وكيل الجامعة الذي تتبع له الكلية أو المعهد أو المركز وتأييد مدير الجامعة.
ويكون لكل قسم من أقسام الكليات والمعاهد والمراكز مجلس قسم يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه، ولكل قسم صلاحيات في الشؤون العلمية والإدارية والمالية في حدود أنظمة الجامعة ولوائحها.
المادة الثانية عشرة:
يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الثالثة عشرة:
يكون لمجلس القسم الصلاحيات الآتية:
- اقتراح الخطط الدراسية والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع ورفعها إلى مجلس الكلية أو المعهد أو المركز.
- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وترقياتهم ورفعها إلى مجلس الكلية أو المعهد أو المركز.
- دراسة مشروعات البحوث العلمية، وتوزيع المحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وتنظيم أعمال القسم وتنسيقها.
- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه.
- لمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه.
المادة الرابعة عشرة:
يتولى كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من المجلس الأكاديمي للجامعة.
المادة الخامسة عشرة:
أولاً: يعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز وتوصية وكيل الجامعة الذي تتبع له الكلية أو المعهد أو المركز.
ثانياً: يكون التعيين لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد.
ثالثاً: يكون رئيس القسم مسؤولاً عن تسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا والطلابية في القسم في حدود اللوائح والأنظمة، وله على الأخص:
1- تقديم المقترحات بشأن خطط القسم التعليمية والعلمية والبحث العلمي والدراسات العليا.
2- تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة القسم من الهيئات التعليمية والمخبرية والإدارية، ورفع مستوى أعضاء هذه الهيئات.
3- تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة القسم من المنشآت والتجهيزات والأدوات والآليات وغيرها.
4- مراقبة سير العمل في القسم وهو مسؤول عن سير التدريس فيه، والإشراف على تطبيق مناهج المقررات التي يدرسها القسم أو يشرف عليها في أقسام أو كليات أو معاهد أخرى، وعليه أن يبلغ عميد كليته بكل ما من شأنه المساس بذلك.
5- الإشراف على العاملين في القسم.
6- تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط في القسم إلى عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز.
المادة السادسة عشرة:
يكون لكل قسم أمين له يتم اختياره في بداية كل عام دراسي من بين أعضاء القسم عن طريق مجلس القسم، ويكلف بمساعدة رئيس القسم في إدارة شؤون مجلس القسم.
المادة السابعة عشرة:
يكون لكل قسم سكرتير يتم اختياره في بداية كل عام دراسي من بين المحاضرين والمعيدين التابعين للقسم عن طريق مجلس القسم، ويكلف بمساعدة رئيس القسم وأمينه في أعمال إدارة شؤون القسم.
المادة الثامنة عشرة :
يجوز عند الاقتضاء لمجلس الكلية أو المعهد أو المركز أو القسم إحداث لجان في الكلية أو المعهد أو المركز أو القسم تحددها اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد أو المركز ويراعى الآتي:
1- يكون لكل لجنة رئيس من بين أعضائها يسميه مجلس الكلية أو المعهد أو المركز أو القسم.
2- يتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار مجلس الكلية أو المعهد أو المركز أو القسم.
3- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وترفع توصياتها إلى مجلس الكلية أو المعهد أو المركز أو القسم ليتخذ القرارات بشأنها.
المادة التاسعة عشرة:
إذا شغر القسم من أعضاء الهيئة التدريسية تناط أموره الإدارية والعلمية لرئيس قسم بقرار من مدير الجامعة.
المادة العشرون:
عند حساب نسبة التمثيل في مجلس القسم لا يدخل مدير الجامعة ووكلاؤه وعميد الكلية في عداد أعضاء القسم.
المادة الحادية والعشرون:
لعميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز أن يحضر اجتماعات مجالس الأقسام وله أن يدعوها إلى الاجتماع، وفي هذه الحالة تكون رئاسة الجلسة له.
المادة الثانية والعشرون:
يضع المجلس الأكاديمي في الجامعة القواعد الخاصة بالأحكام المتصلة بشؤون الأقسام.
المادة الثالثة والعشرون:
يحدد رئيس كل مجلس الموضوعات التي تعرض على المجلس، وهو الذي يدعو المجلس الذي يرأسُه إلى الاجتماع، وله دعوة من يرى من المختصين لحضور الاجتماع دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الرابعة والعشرون:
توجه الدعوة لحضور الاجتماع بكتاب خطي أو بالبريد العادي أو الإلكتروني وتتضمن الدعوة جدول أعمال الجلسة، ويجب تبليغ الدعوة إلى الأعضاء قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.
المادة الخامسة والعشرون:
لا تكون الجلسة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا لم تتوفر الأغلبية المطلوبة في المرة الأولى يوجه الرئيس الدعوة مرة ثانية، وفي هذه الحالة، تعقد الجلسة بصورة قانونية مهما يبلغ عدد الحاضرين.
المادة السادسة والعشرون:
أعضاء المجالس ملزمون بالتصويت إيجاباً أو سلباً، وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة السابعة والعشرون:
تبلغ القرارات الواجب عرضها على المجالس الأعلى إلى رؤساء تلك المجالس، خلال أسبوعين على الأكثر من تأريخ صدورها. وعلى رئيس المجلس أن يعرض على المجلس الذي يرأسه قرارات المجلس الأدنى واجبة العرض وذلك خلال شهر على الأكثر من تأريخ وصولها إليه، وله خلال هذه الفترة إعادتها إلى مصدرها مع ذكر الأسباب؛ وإذا أصر المجلس الأدنى عليها وجب عرضها خلال شهر من إعادتها.
المادة الثامنة والعشرون:
يشترط على كل كلية أن يكون لها ممتحن خارجي بدرجة “أستاذ”
المادة التاسعة والعشرون:
- تقييم أسئلة الامتحانات والأجوبة لضمان الحفاظ على الامتياز الأكاديمي وفقا للمعايير الدولية.
- مراجعة وتقييم وتقديم المشورة في البرامج ذات العلاقة لضمان سيرها وفقا لأهداف الجامعة.
- إعداد تقرير يقدم إلى المجلس الأكاديمي في الجامعة بخصوص الجودة، والخطوات المتخذة لتعزيز البرامج ذات العلاقة.
- تقديم الآراء ووجهات النظر والمشورة من خلال البريد الإلكتروني والهاتف أو أي طريقة أخرى عندما تطلب الجامعة ذلك.
- زيارة الجامعة لمرة واحدة على الأقل خلال فترة التعيين لإعطاء المحاضرات والندوات وورش العمل حسب طلب الكلية.
المادة الثلاثون:
مدة التعيين:
- يجب أن لا تتجاوز فترة التعيين ثلاث سنوات في كل مرة.
- يحق لأي من الطرفين إلغاء التعيين بكتابة رسالة مكتوبة قبل شهر تقدم للطرف الآخر.
- يمكن إعادة تعيين الممتحن الخارجي من قبل المجلس الأكاديمي بعد انتهاء فترة التعيين.
المادة الواحدة والثلاثون:
الاستحقاقات:
تكون استحقاقات الممتحن الخارجي حسب ما يأتي:
- بدل أتعاب مقداره 3000 ر.م سنوياً مقابل الخدمة التي يقدمها والتي تدفع للممتحن في نهاية كل سنة من الخدمة. (ويجب أن يدفع الممتحن الضرائب التي تفرضها الحكومة)
- عند زيارة الجامعة يتم تقديم ما يأتي للممتحن الخارجي:
أ. تذكرة طيران ذهاباً وإياباً من وإلى بلده وبأقصر الطرق الجوية.
ب. التعويض عن نفقات النقل بين بيته وبين المطار في بلده.
ت. التعويض عن نفقات النقل بين مطار كوالا لمبور والجامعة.
ث. سكن يغطي فترة الزيارة.
ج. مخصصات يومية مقدارها 300 ر.م.
المادة الثانية والثلاثون:
يشترط على فترة الزيارة:
يتوجب على الممتحن الخارجي زيارة الجامعة لمرة واحدة على الأقل خلال فترة تعيينه كممتحن ويجب أن لا تتجاوز الزيارة 14 يوماً.