نصاب التدريسي
المادة الخامسة والعشرون:
نصاب هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي:
التدريس غير المباشر / الحد الأعلى | التدريس المباشر/ الحد الأعلى | الدرجة العلمية |
300 طالب | 12 ساعة | أستاذ |
300 طالب | 12 ساعة | أستاذ مشارك |
300 طالب | 12 ساعة | أستاذ مساعد |
300 طالب | 12 ساعة | المحاضر |
300 طالب | 16 ساعة | المعيد |
300 طالب | 18 ساعة | مدرس اللغة |
المادة السادسة والعشرون:
يؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم أربعين ساعة عمل أسبوعياً يقضونها في التدريس والبحث والإرشاد الأكاديمي والساعات المكتبية واللجان العلمية والأعمال الأخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة
المادة السابعة والعشرون:
1- من يكلفون بأعمال إدارية كالعمداء ووكلائهم ومديري المراكز العلمية يخفف عنهم العبء التدريسي على ألا يزيد على نصف النصاب المذكور في أعلاه.
2- أما فيما يخص رؤساء الأقسام العلمية يخفف عنهم العبء التدريسي على ألا يزيد على ثلثي النصاب المذكور في أعلاه.
المادة الثامنة والعشرون:
إذا زادت الساعات التدريسية أو عدد الطلبة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من داخل الجامعة عن النصاب المقرر يجوز بقرار من مجلس الكلية صرف بدل تدريس إضافي لهم.
المادة التاسعة والعشرون:
يجوز لعضو هيئة التدريس حضور المؤتمرات والندوات وفق الضوابط الآتية:
- أن تكون هناك علاقة بين موضوع المؤتمر والندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسئوليات عمله الفعلية.
- تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات بناء على توصية من مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مدير الجامعة.
- يقدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريراً عن ذلك للجامعة.
- ويجوز أن تصرف تذكرة سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمر أو الندوة ويجوز الاقتصار على التذاكر فحسب أو الإذن بالحضور دون التزام مالي.