لائحة الدراسة والامتحانات
المادة الأولى:
تعني التعريفات التعبيرات الواردة في هذه اللائحة والمعاني الموضحة في أدناه:
1 ـ الخطة الدراسية:
مجموعة المواد الدراسية الإجبارية والاختيارية، وتشكل بمجموع وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.
2 ـ المادة الدراسية :
مقرر دراسي محدد ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص .
3 ـ السنة الدراسية:
عبارة عن فصلين دراسيين رئيسين، ويجوز إضافة فصل دراسي قصير ـ إن وجد ـ .
4ـ الفصل الدراسي:
مدة لا تقل عن أربعة عشر أسبوعا لأخذ المواد الدراسية، ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والامتحانات النهائية.
5 ـ الفصل القصير:
مدة زمنية لا تزيد عن سبعة أسابيع ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والامتحانات النهائية، وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مادة دراسية.
6 ـ المستوى الدراسي:
الدال على المرحلة الدراسية، وفقا للخطط الدراسية المعتمدة.
7 ـ الوحدة الدراسية:
هي وحدة علمية تسجل للطالب في حالة نجاحه في المقرر الذي يدرسه، وهي توزن عادة بساعة دراسية أسبوعية نظرية أو بساعتين عمليتين على الأقل، كما أنها تكون أساس تعيين العبء الدراسي الذي يأخذه الطالب في كل فصل دراسي وفقا لأحكام هذه اللائحة.
8 ـ الإنذار الأكاديمي:
الإشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد الأدنى الموضح في هذه اللائحة.
9 ـ درجة الأعمال الفصلية:
الدرجة الممنوحة للأعمال التي تبين تحصيل الطالب خلال فصل دراسي من امتحانات وبحوث وأنشطة تعليمية.
10 ـ الامتحان النهائي:
امتحان في المادة الدراسية يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.
11 ـ العبء الدراسي:
مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسي واحد، ويتحدد الحد الأعلى والأدنى للعبء الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة.
12 ـ درجة الامتحان النهائي:
الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مادة دراسية في الامتحان النهائي للفصل الدراسي.
13 ـ الدرجة النهائية:
المجموع الكلي لدرجات كل مادة دراسية.
14 ـ التقدير:
وصف للرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أية مادة دراسية .
15 ـ تقدير غير مكتمل:
تقدير يرصد مؤقتاً لكل مادة دراسية يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد.
16ـ المعدل الفصلي:
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة للمواد الدراسية جميعها التي درسها في أي فصل دراسي، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مادة دراسية درسها الطالب.
17 ـ المعدل التراكمي:
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في المواد الدراسية جميعها التي درسها منذ التحاقه في الجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المواد الدراسية.
18 ـ السجل الأكاديمي:
هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي، ويشمل المواد الدراسية التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها، وأرقامها، وعدد وحداتها المقررة، والتقديرات التي حصل عليها، ورموز تلك التقديرات وقيمها، كما يوضح السجل المعدل الفصلي، والمعدل التراكمي، وبيان التقدير العام، فضلا عن بيان للمواد الدراسية التي أعفي منها الطالب المحول.
19 ـ المخالفة التأديبية:
كل إخلال بقوانين الجامعة وأنظمتها ولوائحها، والسلوك المخالف للشريعة الإسلامية وللأعراف والتقاليد الجامعية.
المادة الثانية:
يحدد المجلس الأكاديمي بناءً على اقتراح مجالس الكليات والجهات ذات العلاقة في الجامعة عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم .
القواعد التنفيذية:يتم تحديد قبول الطلبة وبيان أعدادهم للعام الدراسي ضمن جدول زمني معين، من خلال مجموعة من الضوابط والمعايير منها:
|
المادة الثالثة:
يحدد المجلس الأكاديمي مواعيد التقويم الأكاديمي للدراسة في الجامعة.
القواعد التنفيذية: 1. يقسم العام الدراسي على فصلين دراسيين: 2. يكون تسجيل الطلبة القدامى خلال أسبوعين قبل بدء الفصل الدراسي. 3. يكون تسجيل الطلبة المستجدين خلال الأسبوع الأول قبل بدء الفصل الدراسي. 4. تكون فترة التوجيه والإرشاد خلال أسبوع قبل بدء الفصل الدراسي. 5. تكون فترة الحذف والإضافة خلال أسبوعين من بدء الفصل الدراسي. 6. يحوي الفصل الدراسي الواحد على أربعة عشر أسبوعاً. 7. يكون امتحان نصف الفصل بعد الأسبوع السابع من بدء الفصل الدراسي. 8. يكون الامتحان النهائي بعد الأسبوع الرابع عشر من بدء الفصل الدراسي. 9. تكون عطلة الفصل الدراسي من أسبوع إلى أسبوعين بعد الامتحان النهائي. |
المادة الرابعة:
يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة الآتي :
أولاً: المتطلبات الأكاديمية العامة للمرحلة الجامعية بالنسبة للطلاب الحاملين للشهادات الماليزية:
أ ـ برامج الدبلوم دون الجامعي:
1. أن يكون المتقدم ناجحاً في ثلاث مواد دراسية – على الأقل – بتقدير جيد (C6) ، فضلا عن نجاحه – بأي تقدير – في مادة الرياضيات في الشهادة الثانوية الماليزية، سواءً بأي من فرعيها (الفرع التعليمي العام [SPM]) أو (فرع التعليم المهني[SPMV]). | |
2 . أو أن يكون حاصلاً على أية من شهادات الخبرة المهنية المعتمدة، التي يمكن للجامعة معادلتها لتعادل المؤهلات العامة المذكورة في أعلاه. |
ب ـ برامج الدراسة التمهيدية:
أن يكون ناجحاً في خمس مواد في امتحان الشهادة الثانوية الماليزية (SPM) أو الشهادة التي تعادلها.
القواعد التنفيذية:
1- أن يكون حاصلاً ـ على الأقل ـ على تقدير جيد (C6) في اللغة الملايوية (Bahasa Melayu). أو 2- أن يكون حاصلاً ـ على الأقل ـ على تقدير جيد(C6) في اللغة العربية العالية(Bahasa Arab Tinggi). أو 3- أن يكون حاصلاً ـ على الأقل ـ على تقدير جيد (C6) في التربية الإسلامية(Pendidikan Islam)/ أو التربية القرآنية والسنة النبوية (Pendidikan al-Quran dan Sunnah). أو 4- أن يكون حاصلاً ـ على الأقل ـ على تقدير جيد (C6) في تربية الشريعة الإسلامية(Pendidikan Syari’ah Islamiah)/ أو التصور الإسلامي (Tasawwur Islam) . أو 5- أن يكون حاصلاً ـ على الأقل ـ على تقدير جيد (C6) في إحدى المواد الدراسية الآتية: · العلوم (Sains) · علوم الزراعة (Sain Pertanian) · التجارة(Perdagangan) · أساس الاقتصاد(Ekonomi Asas) · مبادىء المحاسبة (Prinsip Akaun) · الفيزياء(Fizik) · الكيمياء(Kimia) · البيولوجي(Biologi) · التأريخ(Sejarah) · الأدب الإنجليزي(Literature in English) · الأدب الملايوي(Kesusasteraan Melayu) 6- أن يكون حاصلاً ـ على الأقل ـ على تقدير جيد (C6) في الرياضيات(Matematik) / أو الرياضيات المرتفعة (Matematik Tambahan) |
ج ـ برامج البكالوريوس في الجامعة.
1. أن يجتاز المتقدم بنجاح البرنامج التمهيدي الذي تقدمه الجامعة ويكون حاصلا ـ على الأقل ـ على تقدير (2.00). أو | |
2. أن يكون المتقدم قد نجح ـ على الأقل ـ في مادتين من المواد الدراسية الرئيسة للشهادة الثانوية العالية الماليزية (STPM). أو | |
3. أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم معتمدة ومعترف بها من الحكومة الماليزية، أو مجلس الجامعة على الأقل بتقدير جيد. أو | |
4. أن يكون المتقدم قد اجتاز بنجاح امتحانات الشهادة الثانوية الدينية العالية الماليزية (STAM). أو | |
5. أن يكون المتقدم قد نجح في خمس مواد دراسية ـ على الأقل ـ من مواد الشهادة الثانوية الماليزية (SPM)، وأن توجد لديه ما يعادلها من سنوات الخبرة العملية وهي ـ على الأقل ـ ثلاث سنوات. 6. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة المتوسطة (SRP) أو ( PMR ) مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات وعمر لا يقل عن 21 سنة ويعد هذا الشرط شرطاً استثنائياً. |
|
7 . أن يكون المتقدم حاصلاً على أية شهادة دراسية معتمدة ومعادلة من الجامعة تعادل المتطلبات المشار إليها في أعلاه. |
ثانياً: المتطلبات الأكاديمية العامة للمرحلة الجامعية بالنسبة للطلاب الحاملين للشهادات غير الماليزية:
أ ـ برامج الدبلوم دون الجامعي:
أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بشرط ألّا يقل السلم الدراسي لديه عن اثنتي عشرة سنة دراسية.
ب ـ برامج البكالوريوس في الجامعة.
- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بشرط ألّا يقل السلم الدراسي لديه عن اثنتي عشرة سنة دراسية.
|
|
|
|
ثالثاً: اختبار تحديد مستوى الكفاءة اللغوية
على الطالب أن يجتاز بنجاح اختبار تحديد مستوى الكفاءة في اللغة العربية (MAPT) (ينظر الملحق رقم 2 )، أو اختبار تحديد مستوى الكفاءة في اللغة الإنجليزية (MEPT) (ينظر الملحق رقم 3 ) أو ما يعادله. إذا كان ذلك ضمن متطلبات دراسة البرنامج.
القواعد التنفيذية: أولاً: ضوابط أداء اختبار تحديد مستوى الكفاءة اللغوية:1. يكون الاختبار للطلبة المتقدمين لغرض معرفة مستوياتهم في اللغة العربية أو الإنجليزية، قراءة وكتابة واستماعا وقواعد وبلاغة ومعجماً.2. تعطى شهادة اختبار (MAPT) أو شهادة (MEPT) خلال أربعة عشر يوما ـ على الأقل ـ من أداء الاختبار وتمتد صلاحية الشهادة المعطاة لسنة كاملة.3. يتمكن المتقدم من أداء الاختبار بعد حصوله على موافقة الجنة المشرفة على هذا الاختبار.4. يقدم الطالب الذي لديه أعذار طلبه للجنة المشرفة لأداء الامتحان في المراكز التعليمية وتوفير ما يلزم من أجهزة.5. تكون رسوم أداء الاختبار (100) رينجت، وعلى الطالب دفع رسوم الاختبار والشهادة بعد حصوله على الموافقة لأداء الاختبار.6. تتكون الجهة المشرفة على الاختبار من: ( المراكز التعليمية، مراقبي الاختبار، فريق الموظفين المسؤولين عن سير عميلة الاختبار وإصدار الشهادات).7. تكون درجة النجاح الصغرى للطلبة الحاصلين على مرحلة التمهيدي (60) درجة.8. تكون درجة النجاح الصغرى للطلبة الحاصلين على مرحلة البكالوريوس (70) درجة.9. يقبل الطالب في الكليات التي تكون لغة دراستها باللغة الإكليزية من خلال الشروط الآتية:أ. أن يكون الطالب مجتازاً لامتحان الكفاءة اللغوية باللغة الإنكليزية سواء أكان امتحان (TOEFL) أو امتحان (IELTS) أو اختبار (MEPT) ضمن مدة زمنية لا تتعدى السنتين، وكما هو موضح في أدناه:
ب. الطلاب الذين تخرجوا من الجامعات التي تدرس باللغة الإنكليزية مثل جامعات (USA) أو جامعات (UK) أو جامعات كندا أو استراليا أو نيوزلندا أو الذين قد حصلوا على تقديرات من جامعة المدينة العالمية في برامج اللغة الإنجليزية لا يشملهم شرط الدخول في اختبار تحديد مستوى الكفاءة باللغة الإنجليزية (MEPT). ثانياً: تحدد مستويات اختبار (MAPT) أو (MEPT) ودرجاته وتقديراته وفق ما يأتي:
1. يوصف الطالب الذي حصل على (5) بأنه مستخدم ذو أداء جيد جداً يجيد اللغة العربية أو الإنجليزية، مع وجود بعض العثرات أحيانا، وقد يقع سوء الفهم عنده في المواقف غير المعهودة، ويستطيع أن يجري نقاشاً تفصيلياً. 2. يوصف الطالب الذي حصل على (4) بأنه مستخدم متوسط الأداء متمكن من اللغة العربية أو الإنجليزية بشكل جزئي، ويتعامل مع المعنى العام في أغلب المواقف، ويتوقع منه أن يخطىء كثيراً، ويستطيع أن يتواصل بشكل أساسي. 3. يوصف الطالب الذي حصل على (3) بأنه مستخدم محدود الأداء وتعد كفاءته محدودة ومحصورة في المواقف العامة، وتحدث عنده بعض الأخطاء في الفهم والتعبير، ولا يستطيع استخدام اللغة بشكل تركيبي. 4. يوصف الطالب الذي حصل على (2) بأنه مستخدم محدود الأداء جدا ًويستطيع أن يتواصل ويفهم المعاني الأساسية بشكل محدود وفي المواقف العامة المعروفة؛ ولا يستطيع أن يتواصل في بعض الأحيان. 5. يوصف الطالب الذي حصل على (1) بأنه مستخدم ضعيف الأداء ولا يستطيع أن يتواصل، ويتوقع منه إبداء بعض المعلومات في كلمات أو عبارات معزولة، في المواقف العامة المعروفة التي لا تعبر إلا عن حاجة محدودة جداً، وتوجد عنده صعوبة في فهم المكتوب والمنطوق. 6. يوصف الطالب الذي حصل على (0) بأنه لم يحاول الامتحان ولا توجد عنده أية إجابة. |
رابعاً: شروط أخرى
1 . ألّا يكون قد ثبت بحق المتقدم أي إنذار أو سجل تأديبي أو تهمة جنائية.
2 . أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو أية مقابلة شخصية تراها الجامعة مناسبة للقبول.
3 . أن يستوفي أية شروط أخرى يحـددها المجـلس الأكاديمي للجامعة وتعلن وقت التقديم .
[/su_spoiler]المادة الثالثة عشرة:
أولاً: يتوجب على الطالب في التعليم المباشر حضور المحاضرات بنسبة لا تقل عن 80%.
ثانياً: يتوجب على الطالب في التعليم عن بعد وفي التعليم المباشر وبالتعليم عن بعد معاً الحضور بنسبة حضور لا تقل عن (70%).
المادة الرابعة عشرة:
يحرم الطالب من دخول الامتحان النهائي لكل مادة دراسية:
أ. إذا قلّت نسبة حضوره عن (80%) في التعليم المباشر خلال الفصل الدراسي.
ب. وإذا قلت نسبة حضوره عن (70%) في التعليم عن بعد وفي التعليم المباشر وبالتعليم عن بعد معاً خلال الفصل الدراسي.
القواعد التنفيذية: 1. يجب على الطالب في حالة تغيبه بعذر عن المحاضرات والمحاضرات التطبيقية إبلاغ المحاضر أو المعيد عن أسباب غيابه وتسليم عذر الغياب.2.إذا تغيب الطالب عن المحاضرات والمحاضرات التطبيقية دون عذر مقبول، فيتخذ بحقه ما يأتي:أ يوجه للطالب المتغيب عن لقاءين رسالة إنذار أول .ب. يوجه للطالب المتغيب عن ثلاثة لقاءات رسالة إنذار ثانٍ.ج. الطالب الذي تغيب عن أكثر من ثلاثة لقاءات، وقلّت نسبة حضوره عن (80%) في التعليم المباشر، ونسبة (70%) من مجموع حضور المحاضرات والمحاضرات التطبيقية المحددة والدخول على صفحة (عليم) وأداء نشاطات التقييم المستمر لكل مادة دراسية خلال الفصل الدراسي، توجه إليه رسالة حرمان من دخول الامتحان النهائي.د. يُعد الطالب الذي حُرِم من دخول الامتحان بسبب الغياب راسباً في المادة الدراسية ويُعطى له رمز (Y)، ويُستثنى من هذا الشرط من توفرت له أسباب مقنعة.3. إذا تغيب الطالب عن حضور امتحان منتصف الفصل أو نهايته بسبب عذر ما، فعليه تقديم العذر قبل الامتحان على الأقل بيوم واحد، أو إذا أصيب بحادث طارىء فيقدم العذر خلال أسبوع واحد بعد الإصابة.4. يُوجه للطالب الذي لم ينهِ أنشطته، ولم يكمل (30%) من النسبة الكلية لأنشطة التقييم المستمر خطاب إنذار وكالآتي:أ. يُوجه للطالب الذي لم ينهِ أنشطته خطاب إنذار أول إذا تغيب عن أداء ثلاثة نشاطات.ب. يُوجه للطالب الذي لم ينهِ أنشطته خطاب إنذار ثانٍ إذا تغيب عن أداء خمسة نشاطات.5. يجب إعلام الجامعة وعمل الإجراءات اللازمة في حالة رغبة الطالب في التغيب بسبب المرض أو أي عذر آخر وعدم ترك الموضوع دون عمل أية إجراءات، ويؤدي الطالب الامتحان في المدة التي تقرها الكلية على ألّا تزيد عن فصل دراسي كامل بعد فصل دراسة تلك المادة التي اعتذر عنها، ومن يتجاوز هذه المدة لعدم زوال العذر فيعدّ مستمعا للمقرر ويُعطى رمز (AU). |
المادة الخامسة عشرة:
يجوز لعميد الكلية أو من يفوضه – استثناء – رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الامتحان، شريطة أن يقدم الطالب عذرا تقبله الكلية.
المادة السادسة عشرة:
الطالب الذي يتغيب عن الامتحان النهائي تكون درجته صفرا في ذلك الامتحان، ويحسب تقديره في تلك المادة الدراسية على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.
المادة السابعة عشرة:
إذا لم يتمكن الطالب من حضور الامتحان النهائي في أية مادة من المواد الدراسية لعذر قهري، جاز لعميد الكلية ـ في حالات الضرورة ـ قبول عذره والسماح بإعطائه امتحاناً بديلا مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أداء الامتحان البديل.
المادة الثامنة عشرة:
يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبا، إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها المجلس الأكاديمي، وذلك خلال فترة زمنية تحددها القواعد التنفيذية التي يقرها المجلس.
القواعد التنفيذية: 1. يجب على الطالب في اعتذاره عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي معين إبلاغ المحاضر أو المعيد عن أسباب اعتذاره.2. يجب إعلام الجامعة وعمل الإجراءات اللازمة في حالة رغبة الطالب في اعتذاره عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي معين بسبب المرض أو أي عذر آخر وعدم ترك الموضوع دون عمل أية إجراءات.3. يملء الطالب الإستمارة الخاصة بالاعتذار.4. يكون الاعتذار عن فصل دراسي واحد ، وعن فصلين دراسيين متتاليين أو غير متتاليين.5. يأخذ الطالب فصلاً دراسياً كاملاً بعد الفصل الدراسي الذي اعتذر عنه في فترة زمنية تحددها الكلية المختصة.6. تعاد الرسوم الدراسية للطالب بعد قبول طلب اعتذاره عن دراسة فصل دراسي معين أو أكثر. |
المادة التاسعة عشرة:
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة بعد التحاقه لعذر تقبله الكلية وفق الضوابط الآتية:
- ألّا تزيد مدة التأجيل عن سنتين دراسيتين (أربعة فصول دراسية متتالية).
- يحق للطالب الذي قام بالتأجيل إعادة القيد في الفصل التالي.
المادة العشرون:
إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب للتأجيل يطوى قيده من الجامعة، وللمجلس الأكاديمي طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل، ويتم طي قيده أيضاً إذا تغيب عن الامتحانات النهائية جميعها لفصل دراسي معين دون عذر مقبول.
القواعد التنفيذية:يجب اتباع الخطوات الآتية لغرض الحصول على التأجيل:
|
المادة الحادية والعشرون:
لا يُعدّ الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى.
المادة الثانية والعشرون:
يجوز للطالب التقدم بطلب الانسحاب من الجامعة بعد التحاقه بها وفق الضوابط الآتية:
1.تقديم طلب رسمي بالانسحاب .
- يحصل الطالب عند انسحابه على كشف العلامات الجزئية مكتوبة فيها تقادير المواد الماضية.
- يُعطى للطالب رمز (W) للمواد التي ما زال يدرسها إذا أراد الانسحاب من الجامعة.
- يُعطى للطالب الذي ينسحب دون تقديم طلب رسمي رمز (F).
المادة الثالثة والعشرون:
يُسمح للطالب بإضافة مواد دراسية وفق الضوابط الآتية:
ا ـ أن تكون الإضافة خلال الأسبوعين الأولين من بدء الدراسة.
ب ـ ألّا تتجاوز الإضافة الحد الأعلى لعدد الوحدات المسموح للطالب التسجيل فيها.
المادة الرابعة والعشرون:
يسمح للطالب أن يحذف مادة دراسية أو أكثر من الفصل الدراسي وفق الضوابط الآتية:
- أن يكون الحذف خلال الأسبوعين الأولين من بدء الدراسة.
- ألّا يتجاوز الحذف الحد الأدنى لعدد الوحدات المسموح للطالب التسجيل فيها.
المادة الخامسة والعشرون:
يسمح للطالب بالانسحاب من مادة دراسية معينة وفق الضوابط الآتية:
أ ـ أن يكون الانسحاب في الفترة المحددة للانسحاب.
ب ـ ألّا يقل عدد المواد الدراسية بعد الانسحاب عن الحد المعين لعدد الوحدات المسموح للطالب التسجيل فيها.
ج ـ يمتد الانسحاب من مادة دراسية من الأسبوع الثالث وحتى الأسبوع السابع ولا تقبل الجامعة الانسحاب بعد ذلك.
د ـ في حالة الانسحاب من مادة دراسية قبل امتحان نهاية الفصل بأسبوع فتسجل للطالب العلامات التي حصل عليها.
المادة السادسة والعشرون:
يمكن للطالب المُطوى قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية:
أ. أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال خمس سنوات من تاريخ طي القيد.
ب. أن يوافق المجلس الأكاديمي على إعادة قيد الطالب.
ج. إذا مضى على طي قيد الطالب خمس سنوات فأكثر فبإمكانه التقديم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه شروط القبول المعلنة في حينه، وللمجلس الأكاديمي الاستثناء من ذلك وفقا لضوابط يصدرها المجلس.
د. لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة.
ه. لا يجوز إعادة قيد الطالب المُطوى قيده إذا كان مفصولاً أكاديمياً.
المادة السابعة والعشرون:
يتخرج الطالب بعد إنهاء المقررات بنجاح حسب المواد الدراسية الجامعية، على ألّا يقل معدله التراكمي عن (2.00).
المادة الثامنة والعشرون:
تتحدد المدة الزمنية للتخرج كما يأتي:
أولاً: مرحلة التمهيدي
- يتخرج الطالب المتفرغ بعد إنهاء ثلاثة فصول دراسية ـ على الأقل ـ ولا تزيد مدة دراسته عن ستة فصول.
- يتخرج الطالب غير المتفرغ بعد إنهاء خمسة فصول دراسية ـ على الأقل ـ ولا تزيد مدة دراسته عن ثمانية فصول.
ثانياً: مرحلة الدبلوم دون الجامعي
- يتخرج الطالب المتفرغ بعد إنهاء خمسة فصول دراسية ـ على الأقل ـ ولا تزيد مدة دراسته عن عشرة فصول .
- يتخرج الطالب غير المتفرغ بعد إنهاء عشرة فصول دراسية ـ على الأقل ـ ولا تزيد مدة دراسته عن عشرين فصول.
ثالثاً: مرحلة البكالوريوس
- يتخرج الطالب المتفرغ بعد إنهاء ستة فصول دراسية ـ على الأقل ـ ولا تزيد مدة دراسته عن اثني عشر فصلاً.
- يتخرج الطالب غير المتفرغ بعد إنهاء ثمانية فصول دراسية ـ على الأقل ـ ولا تزيد مدة دراسته عن عشرين فصلاً.
- يتخرج الطالب المتفرغ الذي قام بتحويل مواد دراسية من جامعة أخرى بعد إنهاء أربعة فصول دراسية ـ علـى الأقـل ـ ولا تزيد مدة دراسته عن اثني عشر فصلاً.
- يتخرج الطالب غير المتفرغ الذي قام بتحويل مواد دراسية من جامعة أخرى بعد إنهاء ستة فصول دراسية ـ علـى الأقـل ـ ولا تزيد مدة دراسته عن عشرين فصلاً.
المادة التاسعة والعشرون:
يمتلك الطالب وضعاً أكاديمياً مقبولاً إذا كان معدله التراكمي لا يقل عن (2.00).
المادة الثلاثون:
يحصل الطالب على الإنذار إذا كان معدله التراكمي بين (1.67) إلى ما دون (2.00).
المادة الحادية والثلاثون:
يتعرض الوضع الأكاديمي للطالب إلى التقييم والإشراف المستمرين من الجهة الأكاديمية المسؤولة.
المادة الثانية والثلاثون:
يفصل الطالب من الجامعة لأسباب أكاديمية في الحالات الآتية:
- عندما يحصل الطالب على معدل تراكمي أقل من (1.67).
- إذا حصل على إنذارين متتالين ـ على الأكثر ـ لانخفاض معدله التراكمي عن (00).
- إذا تكرر حصول الطالب على معدل تراكمي أكثر من (1.67) وأقل من (2.00) لفصلين دراسيين متتاليين مع حصوله على إنذار.
- إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة محددة كما ورد آنفاً.
- إذا لم ينجح في مادة دراسية إجبارية واحدة أو أكثر ، لأكثر من ثلاث مرات.
- إذا رسب ومنح رمز (F) لمرتين متتاليتين في المادة الدراسية نفسها.
المادة الثالثة والثلاثون:
يمكن للطالب المفصول من الجامعة لأسباب أكاديمية أن يلتحق بالجامعة مرة ثانية، ويُعامل معاملة الطالب الجديد المسجِل في الجامعة.
المادة الرابعة والثلاثون:
يُفصل الطالب من الجامعة لأسباب تأديبية إذا أخلّ بالنظام الجامعي، أو مارس سلوكاً مشيناً لا يتفق مع توجهات الجامعة وسياستها.
القواعد التنفيذية:
أولاً: يتعرض الطالب للتأديب إذا ارتكب الأفعال الآتية: 1. كل فعل يتنافى مع الشريعة الإسلامية أو يخل بحسن السيرة والسلوك الجامعي.
ثانياً: تشكيل مجلس للتأديب في الجامعة: يتشكل المجلس التأديبي من وكيل الجامعة للشؤون الطلابية رئيساً وعضوية عميد الكلية المختصة أو من يفوضه، وعضوية مدير شؤون الطلبة، وتثبت في سجل الطالب القرارات التأديبية التي تتخذ بحقه. |
المادة الخامسة والثلاثون:
تكون الدرجة الكبرى لكل مادة دراسية (100) مائة درجة.
المادة السادسة والثلاثون:
الحد الأدنى للنجاح في كل مادة دراسية (50) خمسون درجة من مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب.
القواعد التنفيذية:أولاً: تتكون الامتحانات في كل مادة دراسية من الآتي:
1 ـ امتحان نصفيٌّ، يكون في منتصف الفصل الدراسيِّ، ويستغرقُ ما بين ساعةً واحدة إلى ساعتين لكل مادة دراسية. 2 ـ امتحان نهائيٌّ، يكون عند نهاية الفصل الدّراسيِّ، يستغرق ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات لكل مادة دراسية. ويتوجب على الطالب أن يلتزم بالحضور لكلٍّ من الامتحانين في الزّمان والمكان المحدَّدين. ثانياً: يتم توزيع الدرجات في كل مادة دراسية على النحو الآتي: ( 50 ) خمسون درجة للامتحان النهائي. ( 20 ) عشرون درجة للامتحان النصفي. ( 30 ) ثلاثون درجة لأعمال السنة. |
المادة السابعة والثلاثون:
أولاً: يتم تقييم الدرجات النهائية على مستوى الدبلوم دون الجامعي والتمهيدي والبكالوريوس وفق الجدول الآتي:
لمعدل التراكمي | التقدير | إلى | من |
4.00 | A (أ) | 100.0 | 85.0 |
3.67 | A- (أ -) | 84.0 | 75.0 |
3.33 | B+(ب +) | 74.0 | 70.0 |
3.00 | B(ب) | 69.0 | 65.0 |
2.67 | B-(ب-) | 64.0 | 60.0 |
2.33 | C+(ج+) | 59.0 | 55.0 |
2.00 | C(ج) | 54.0 | 50.0 |
1.67 | D(د) | 49.0 | 45.0 |
1.33 | D-(د-) | 44.0 | 40.0 |
1.00 | E(هـ) | 39.0 | 35.0 |
0.0 | F(ر) | 34.0 | 0.0 |
ثانياً: تحدد دلالة الرموز الامتحانية وفق الآتي:
- W (رمز المادة الدراسية التي يتم اسقاطها أو الإنسحاب منها)
- AU (رمز الطالب المستمع)
يُعطى هذا الرمز للطالب الذي يحضر البرنامج بوصفه مستمعا.
- EX (رمز الطالب المعفو)
يُعطى هذا الرمز للطالب الذي يحصل على الإعفاء من البرنامج الدراسي المطلوب.
- X (رمز الغياب عن الامتحان النهائي بعذر)
يُعطى هذا الرمز لمن حصل على عذر لغيابه عن الامتحان النهائي، ويتوجب على الطالب أداء الامتحان الخاص لاحقا في الأسبوع الثاني من الموسم الدراسي التالي.
- s (رمز الطالب المعلقة درجاته)
يُعطى هذا الرمز للطالب الذي تُعلّق درجاته بقرار من المجلس الأكاديمي في الجامعة.
- IP (رمز الطالب الذي لم ينه مشروعه بعد)
يُعطى هذا الرمز للطالب الذي فشل في إنهاء مشروعه، أو لم يكمل تقرير التدريب العملي خلال الموسم الدراسي الذي سجل فيه المشروع. ويمكن للطالب تمديد مهلة إنهاء مشروعه لموسم دراسي واحد، وأي تمديد آخر يجب أن يوافق عليه العميد. وسيتم إحالة للطالب الذي لم يقم بالتمديد أو الدفاع عن مشروعه أو عن تقرير التدريب العملي إلى رمز (F) وسيتم تغريم الطلاب استنادا إلى فترة التمديد.
- Y (رمز الطالب الممنوع من دخول الامتحان)
يُعطى هذا الرمز للطالب الذي مُنِع من أداء الامتحان النهائي للموسم الدراسي المسجل فيه.
- UC ( رمز المادة التي لا يتمّ احتسابها في المعدل التراكمي )
يعطى هذا الرمز للمواد الدراسية عند عدم احتساب درجة المادة في المعدل التراكمي. وذلك في حالتين:
الأولى: إذا نجح الطالب في المادة المعادة تحتسب له الدرجة التي حصل عليها في الاختبار المعاد، وتبقى المادة التي رسب فيها في سجله الدراسي دون احتسابها في معدله التراكمي.
الثانية: إذا أثر رسوب الطالب في مادة دراسية في معدله التراكمي بما يوجب الفصل تعطى له فرصة تسجيل المواد التي رسب فيها في الفصل التالي وتبقى المادة التي رسب فيها في سجله الدراسي دون احتسابها في معدله التراكمي.
المادة الثامنة والثلاثون:
يزود الطالب في نهاية كل فصل دراسي بسجل أكاديمي يشمل بياناً يوضح سير الطالب الدراسي، ويشمل المواد الدراسية التي درسها في كل فصل دراسي برموزها، وأرقامها، وعدد وحداتها المقررة، والتقديرات التي حصل عليها، ورموز تلك التقديرات وقيمها، كما يوضح السجل المعدل الفصلي، والمعدل التراكمي، وبيان التقدير العام، فضلا عن المواد الدراسية التي أعفي منها الطالب المحول.
المادة التاسعة والثلاثون:
يتحدد عمل الكليات بتنظيم أعمال الامتحان النهائي، وتكون مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها إلى اللجنة المختصة خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ امتحان أية مادة دراسية.
القواعد التنفيذية:
1. تطبيق السرية التامة في إجراءات الامتحانات النهائية .2. لا يجوز امتحان الطالب في أكثر من ثلاث مواد دراسية في يوم واحد. 3. لا يسمح للطالب بدخول الامتحان النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يسمح له بالخروج من الامتحان قبل مضي نصف ساعة من بدايته. 4. الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الامتحان أمور يعاقب عليها الطالب وفق اللائحة التأديبية. 5. لعميد الكلية ـ وفي حالات الضرورة ـ الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتعدى بداية امتحانات الفصل التالي. 6. تُحدد مدة الامتحان النهائي على ألّا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات. |
المادة الأربعون:
- إعادة الامتحان للمواد التي رسب فيها الطالب.
يسمح للطالب بإعادة الامتحان إذا حصل على درجة ما بين 45.0 D و 35.0 E بالنسبة لطلاب المرحلة الجامعية في المادة التي
رسب فيها. ودرجة ما بين 60.0 C+ و 50.0 C- بالنسبة لطلاب مرحلة الدراسات العليا، بما لا يزيد على مادتين وذلك لمرة واحدة
فقط، وتحتسب له درجة النجاح فقط حسب لائحة الدراسة والامتحانات، وفي حال رسوبه تحتسب درجة الامتحان المعاد.
- إعادة المواد الدراسية التي رسب فيها الطالب مع مراعاة ما ورد في مادة الرسوم الدراسية :
أ. إذا رسب الطالب في مادة دراسية واحدة أو في مادتين دراسيتين مقررتين يسمح له بدراستهما في فصل آخر، بشرط أن يدخل الامتحان
لهاتين المادتين الدراسيتين مرة ثانية في الوقت المحدد .
ب. إذا رسب الطالب في ثلاث مواد دراسية أو أكثر، يمنع من أن ينتقل إلى فصل آخر لحين دراسة هذه المواد الدراسية مرة أخرى .
ج. إذا رسب الطالب في مادة دراسية إجبارية في المرة الأولى يعطى له إنذار وإذا رسب للمرة الثالثة فلا يسمح له بالمتابعة، أما إذا رسب في
مادة اختيارية للمرة الثانية فيسمح له بالتحويل إلى مواد دراسية اختيارية أخرى .
د. إذا نجح الطالب في المادة المعادة تحتسب له الدرجة التي حصل عليها في الاختبار المعاد، وتبقى المادة التي رسب فيها في سجله الدراسي دون احتسابها في معدله التراكمي.
هـ. إذا أثر رسوب الطالب في مادة دراسية في معدله التراكمي بما يوجب الفصل تعطى له فرصة تسجيل المواد التي رسب فيها في الفصل التالي على أن يعطى له رمز (UC) وتبقى المادة التي رسب فيها في سجله الدراسي دون احتسابها في معدله التراكمي.
المادة الحادية والأربعون:
تحفظ أوراق الامتحانات في مقر الجامعة أو أحد مراكزها لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
المادة الثانية والأربعون:
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:
أ. أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة ذات مستوى علمي مشهود به.
ب. ألّا يكون مفصولا من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.
ج. أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها المجلس الأكاديمي.
المادة الثالثة والأربعون:
تقوم هيئة القبول والتسجيل بمعادلة المواد الدراسية التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية الكليات التي تقدم هذه المواد، وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المواد الدراسية التي عودلت له، وتدخل في حساب معدله التراكمي، وتعادل الساعات الدراسية.
القواعد التنفيذية:
1. يجب أن تكون الجهة التي درس فيها الطالب معتمدة ومعترف بها لدى الجامعة .2. يجب أن يكون معدل الطالب في المواد الدراسية المطلوب معادلتها لا يقل عن (C) (تقدير مقبول). وللكلية التوصية في تقييم الدرجات بما يناسب الجامعة. 3. يجب أن يكون عدد الساعات التي درسها الطالب في المادة الدراسية مساوياً ـ أو أكبر ـ لعدد ساعات المادة الدراسية في الجامعة، ومحتوى المادة مطابق لمحتوى المادة أيضا بما لا يقل عن 80%. 4. ترفق استمارة معادلة المواد الدراسية بالنسخ طبق الأصل من كشف درجات الطالب وبوصف مفصل لمحتوى المواد الدراسية المراد معادلتها. 5. معادلة الساعات تتم من خلال لجنة مختصة في هيئة القبول والتسجيل، التي تصدر بدورها التوصية بالقرار النهائي للمعادلة. 6. يثبت للطالب اسم المادة الدراسية المحولة ويوضع له تقدير (EX). |
المادة الرابعة والأربعون:
يتم تحويل الطالب وفقا للإجراءات والمواعيد المعلنة في الجامعة في ضوء الضوابط العامة للتحويل على ألّا يزيد عن 50% من الساعات المعتمدة.
المادة الخامسة والأربعون:
يجوز للطالب بعد موافقة عميدي الكليتين المختصتين التحويل من برنامج دراسي إلى برنامج آخر.
القواعد التنفيذية:
1. يحق للطالب الانتقال من برنامج دراسي مسجل فيه إلى برنامج دراسي آخر إذا استوفى شروط القبول للبرنامج الذي يود الانتقال إليه، ويكون ذلك في بداية الفصل الدراسي التالي لقبول طلب تحويله .2. أن يقوم الطالب بتعبئة النموذج المخصص للانتقال بين البرامج خلال الفترة المحددة لذلك. 3. أن يستوفي الطالب الشروط الخاصة التي يضعها القسم المسؤول عن البرنامج المحول إليه. 4. يحسب للطالب المواد الدراسية التي اجتازها بنجاح، وتتفق مع متطلبات البرنامج الذي انتقل إليه. 5. أن يواصل الطالب الدراسة في البرنامج الحالي نفسه حتى تتم الموافقة على التحويل، ويتم التحويل في الفصل الذي يليه. 6. يأخذ الطالب معه عند التحويل من برنامج إلى برنامج آخر المواد الدراسية المشتركة التي سبق له دراستها في البرنامج السابق. |
المادة السادسة والأربعون:
يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية.
:القواعد التنفيذية
1. أن يقوم الطالب بتعبئة النموذج المخصص للانتقال بين التخصصات وتسليمه إلى قسم القبول والتسجيل .2. أن يتم انتقال الطالب مع بداية الفصل الذي يلي تقديم طلب الانتقال. 3. يأخذ الطالب معه عند التحويل من تخصص إلى تخصص آخر المواد الدراسية المشتركة التي سبق له دراستها في التخصص السابق. |
المادة السابعة والأربعون:
تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر المواد الدراسية جميعها التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.
المادة الثامنة والأربعون:
للمجلس الأكاديمي الحق في الآتي:
أ ـ تعديل أية مادة قانونية من مواد هذه اللائحة أو الإضافة إليها أو الحذف منها.
ب ـ الاستثناء من أية مادة قانونية من مواد هذه اللائحة.