fbpx

التعيينات

المادة الثانية:

تقوم الجامعة بتحديد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس على ضوء ما تقترحه الأقسام العلمية ومجالس الكليات ووفق ما يقره المجلس الأكاديمي بحسب السياسات والمبادئ التي تتبعها إدارة الجامعة وذلك بما يحقق أهداف الجامعة في التدريس والبحث العلمي.

 

المادة الثالثة:

أعضاء هيئة التدريس هم من يحمل الدرجات العلمية الآتية:

1-       أستاذ.

2-      أستاذ مشارك.

3-      أستاذ مساعد.

4-      محاضر.

 

المادة الرابعة:

الأعضاء الملحقون بهيئة التدريس في أحكام هذه اللائحة هم:

1-      المعيدون.

2-      مدرسو اللغات.

3-      مساعدو الباحثين.

 

المادة الخامسة:

من المتوقع أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات الآتية:

1-      الأمانة والخلق القويم، وأن يلتزم بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب المرعية، وأن يترفع عن كل ما هو مخل بشرف الوظيفة، والمحافظة على المظهر العام والسكن في موقع يتناسب ومركزه.

2-      متابعة ما يستجد في تخصصه، وأن يسهم من خلال نشاطه العلمي في تطور تخصصه العلمي.

3-      أن ينقل لطلابه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه، ويثير فيهم حب العلم والمعرفة والتفكير العلمي السليم.

4-      أن يشارك بفاعلية في أعمال مجلس القسم وغيره من المجالس واللجان التي يكون عضواً فيها على مستوى القسم والكلية والجامعة، وأن يشارك في الأنشطة اللاصفية.

5-      أن يتفرغ لعمله في الجامعة.

 

المادة السادسة:

 تعيين أعضاء هيئة التدريس

يشترط في كل من يعين عضواً بهيئة التدريس بجامعة المدينة العالمية ما يأتي:

  1. أن يكون محمود السيرة ولائقاً صحياً للقيام بمهامه الجامعية.
  2. أن تكون شهاداته العلمية من جامعات أو هيئات علمية معترف بها، ويراعى عند ترشيح أعضاء هيئة التدريس الجدد وعند المفاضلة بينهم، النظر إلى مستوى الإنتاج العلمي لكل منهم وخبرته الأكاديمية والعملية ومقدرته على التدريس والإسهام في تطوير القسم العلمي والمشاركة في أنشطة الجامعة المختلفة.
  3. أن يكون حاصلا على درجة الماجستير على الأقل.
  4. يفضل أن تكون لديه خبرة تدريسية لمدة عام على الأقل.
  5. يفضل أن تكون له أبحاث منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات علمية معتمدة وخصوصا العالمية منها.

 

المادة السابعة:

يكون تأريخ الحصول على الشهادة أو الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين هو تأريخ صدور قرار الجهة صاحبة الاختصاص النهائي بمنح تلك الشهادة أو الدرجة.

 

المادة الثامنة:

عند النظر في الطلب المقدم للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية يشترك في التصويت على القرار أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوبة للتعيين أو أعلى منها.

 

المادة التاسعة:

يرفع رئيس القسم رأي مجلس القسم في التعيين إلى العميد خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تأريخ إحالة الطلب إليه، وللعميد إذا لم يتسلم رأي القسم الخطي خلال المدة المحددة أن يعرض الموضوع مباشرة على مجلس الكلية أو مجلس المعهد.

 

المادة العاشرة:

يكون تعيين عضو الهيئة التدريسية اعتباراً من التأريخ المحدد في خطاب التعيين، وعلى من تم تعيينه أن يباشر عمله في ذلك التأريخ.

 

المادة الحادية عشرة:

أ‌-        لمدير الجامعة الموافقة على تأجيل مباشرة عمل عضو الهيئة التدريسية لعمله عند الضرورة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.

ب‌-    يتولى العميد إبلاغ رئيس الموارد البشرية ببدء مباشرة عضو هيئة التدريس المعين للعمل.

ت‌-    إذا لم يباشر المعين عمله خلال مدة أقصاها أسبوعان من التأريخ المحدد لمباشرته، يعد قرار تعيينه ملغى حكماً إلا إذا تقدم بعذر يقبله مدير الجامعة.

 

المادة الثانية عشرة:

يشترط لتعيين المعيد ومدرس اللغة:

  1. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية من جامعة معترف بها.
  2. أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيد على الأقل.
  3. ما يصدره المجلس الأكاديمي من شروط أخرى.

 

المادة الثالثة عشرة:

يشترط لتعيين المحاضر:

  1. أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
  2. أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد على الأقل (إذا كان حاصلا عليها من جامعة تمنحها بتقدير).
  3. ما يصدره المجلس الأكاديمي من شروط أخرى.

 

المادة الرابعة عشرة:

يشترط لتعيين مساعد باحث :

بالنسبة لمن يعين بدرجة الماجستير (يسمى مساعد باحث أ):

  1. الحصول على درجة الماجستير من جامعة معترف بها بتقدير عام( جيد جدا) على الأقل إن كان حاصلا على الماجستير من جامعة تمنح هذه الدرجة بتقدير.
  2. أية شروط أخرى يراها المجلس الأكاديمي بالجامعة المناسبة.
  3. بالنسبة لمن يعين بالشهادة الجامعية (البكالوريوس أو ما يعادلها) (ويسمى مساعد باحث ب)
  4. الحصول على شهادة الجامعية بتقدير عام ( جيد ) على الأقل من جامعة معترف بها.
  5. أية شروط أخرى يراها المجلس الأكاديمي بالجامعة المناسبة.

 

المادة الخامسة عشرة:

يتم تعيين المعيد والمحاضر ومدرس اللغة بناءً على ترشيح مجلس القسم الذي سيعمل به وتوصية مجلس الكلية أو المعهد أو المركز وموافقة مدير الجامعة.

 

المادة السادسة عشرة:

يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مساعد الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، وللمجلس الأكاديمي بالجامعة إضافة شروط أخرى.

 

المادة السابعة عشرة:

يجوز للمجلس الأكاديمي بالجامعة في حال الضرورة وبناء على اقتراح من مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية المختصين التعيين على رتبة أستاذ مساعد دون اشتراط الحصول على درجة الدكتوراه في التخصصات التي لا تمنح فيها درجة الدكتوراه وفق الضوابط الآتية:

  1. أن يكون المرشح حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
  2. أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة محاضر.
  3. أن يتقدم بإنتاج علمي لا يقل عن ثلاث وحدات منشورة بعد حصوله على درجة الماجستير يكون في وحدة واحدة منها باحثاً رئيسياً.

 

المادة الثامنة عشرة:

يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مشارك :

  1. الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها.
  2. خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو الجامعات الأخرى المعترف بها لا تقل عن أربع سنوات بعد التعيين على رتبة أستاذ مساعد.
  3. أن تكون قد تمت ترقيته علمياً إلى رتبة أستاذ مشارك.

 

المادة التاسعة عشرة:

يشترط للتعيين على رتبة أستاذ :

  1. الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها.
  2. خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو جامعة أخرى معترف بها، لا تقل عن ثماني سنوات، منها أربع سنوات على الأقل أستاذ مشارك.
  3. أن تكون قد تمت ترقيته علمياً إلى رتبة أستاذ.

 

المادة العشرون:

يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بناءً على ترشيح مجلس القسم الذي سيعمل به وتوصية مجلس الكلية أو المعهد أو المركز وموافقة مدير الجامعة.

 

المادة الحادية والعشرون:

يصنف من يعين على كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن لهم خبرات سابقة لغرض الراتب وفق الضوابط الآتية:

  1. أن تكون الخبرة قد اكتسبت بعد المؤهل العلمي المشترط للتعيين.
  2. أن تكون الخبرة في مجال التخصص واكتسبت أثناء العمل في إحدى الجامعات المعترف بها، أو لدى إحدى الجهات الحكومية أو المنظمات الدولية.
  3. تحتسب الخبرة لأغراض الراتب وفق ما يأتي:

أ‌.         الخبرة في عضوية هيئة التدريس في الجامعات على أساس السنة بسنة.

ب‌.     الخبرة في غير مجال التدريس إذا كانت متجانسة مع التخصص على أساس السنة بنصف سنة.

 

المادة الثانية والعشرون:

يعين عضو هيئة التدريس المتعاقد للمرة الأولى لمدة أقصاها عامين، ويجوز الاستثناء في حالة الأساتذة والأساتذة المشاركين فحسب وباقتراح من عميد الكلية وتوصية من وكيل الجامعة الذي تتبع هذه الوظيفة له، وموافقة مدير الجامعة أن تزيد المدة على ذلك وبما لا يتجاوز أربعة أعوام .

 

المادة  الثالثة والعشرون:

أولاً: تستند عملية مراجعة العقود إلى نتائج التقييم السنوي لأعضاء هيئة التدريس وفق نظام التقييم الجامعي المعتمد لذلك وعلى لجنة القسم للتعيينات وتجديد العقود، ولجنة الكلية للتعيينات والترقيات تقدير المنجزات والقدرات الذاتية المتميزة لكل عضو هيئة تدريس في إطار مهامه وتقديم التشجيع أو التوجيه اللازم لتحسين الأداء وتوفير الاستقرار ورفع الإنتاجية الإبتكارية البناءة .

ثانياً: تتولى لجنة القسم للتعيينات وتجديد العقود مراجعة السجل الأكاديمي لعضو هيئة التدريس والتقييم السنوي له.