fbpx

التحويل ومعادلة الساعات

المادة الثانية والأربعون:

يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:

‌أ.         أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة ذات مستوى علمي مشهود به.

‌ب.     ألّا يكون مفصولا من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.

‌ج.       أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها المجلس الأكاديمي.

 

المادة الثالثة والأربعون:

تقوم هيئة القبول والتسجيل بمعادلة المواد الدراسية التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية الكليات التي تقدم هذه المواد، وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المواد الدراسية التي عودلت له، وتدخل في حساب معدله التراكمي، وتعادل الساعات الدراسية.

 

القواعد التنفيذية:

1. يجب أن تكون الجهة التي درس فيها الطالب معتمدة ومعترف بها لدى الجامعة.

2.  يجب أن يكون معدل الطالب في المواد الدراسية المطلوب معادلتها لا يقل عن (C) (تقدير مقبول). وللكلية التوصية في تقييم الدرجات بما يناسب الجامعة.

3. يجب أن يكون عدد الساعات التي درسها الطالب في المادة الدراسية مساوياً  ـ أو أكبر ـ لعدد ساعات المادة الدراسية في الجامعة، ومحتوى المادة مطابق لمحتوى المادة أيضا بما لا يقل عن 80%.

4.  ترفق استمارة معادلة المواد الدراسية بالنسخ طبق الأصل من كشف درجات الطالب وبوصف مفصل لمحتوى الموتد الدراسية المراد معادلتها.

5. معادلة الساعات تتم من خلال لجنة مختصة في هيئة القبول والتسجيل، التي تصدر بدورها التوصية بالقرار النهائي للمعادلة.

6. يثبت للطالب اسم المادة الدراسية المحولة ويوضع له تقدير (EX).

 

المادة الرابعة والأربعون:

 

يتم تحويل الطالب وفقا للإجراءات والمواعيد المعلنة في الجامعة في ضوء الضوابط العامة للتحويل على ألّا يزيد عن 50% من الساعات المعتمدة.

 

المادة الخامسة والأربعون:

 

يجوز للطالب بعد موافقة عميدي الكليتين المختصتين التحويل من برنامج دراسي إلى برنامج آخر.

القواعد التنفيذية:

1.       يحق للطالب الانتقال من برنامج دراسي مسجل فيه إلى برنامج دراسي آخر إذا استوفى شروط القبول للبرنامج الذي يود الانتقال إليه، ويكون ذلك في بداية الفصل الدراسي التالي لقبول طلب تحويله.

2.       أن يقوم الطالب بتعبئة النموذج المخصص للانتقال بين البرامج خلال الفترة المحددة لذلك.

3.       أن يستوفي الطالب الشروط الخاصة التي يضعها القسم المسؤول عن البرنامج المحول إليه.

4.       يحسب للطالب المواد الدراسية التي اجتازها بنجاح، وتتفق مع متطلبات البرنامج الذي انتقل إليه.

5.       أن يواصل الطالب الدراسة في البرنامج الحالي نفسه حتى تتم الموافقة على التحويل، ويتم التحويل في الفصل الذي يليه.

6.       يأخذ الطالب معه عند التحويل من برنامج إلى برنامج آخر المواد الدراسية المشتركة التي سبق له دراستها في البرنامج السابق.

 

المادة السادسة والأربعون:

يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية.

القواعد التنفيذية:

1.       أن يقوم الطالب بتعبئة النموذج المخصص للانتقال بين التخصصات وتسليمه إلى قسم القبول والتسجيل.

2.       أن يتم انتقال الطالب مع بداية الفصل الذي يلي تقديم طلب الانتقال.

3.       يأخذ الطالب معه عند التحويل من تخصص إلى تخصص آخر المواد الدراسية المشتركة التي سبق له دراستها في التخصص السابق.

 

المادة السابعة والأربعون:

تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر المواد الدراسية جميعها التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.

 

المادة الثامنة والأربعون: 

للمجلس الأكاديمي الحق في الآتي:

أ ـ تعديل أية مادة قانونية من مواد هذه اللائحة أو الإضافة إليها أو الحذف منها.

ب ـ الاستثناء من أية مادة قانونية من مواد هذه اللائحة.