fbpx

لائحة أعضاء هيئة التدريس

Home / اللوائح والأنظمة / لائحة أعضاء هيئة التدريس

 

  • المادة الأولى:

التعريفات هي التعبيرات الموضحة في هذه اللائحة، والمعاني الواردة في أدناه:

  •  التعيين في عضوية هيئة التدريس:

تحديد احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس في ضوء ما تقترحه الأقسام العلمية.

  •  عضو هيئة التدريس:

من يحمل الدرجات العلمية الآتية: محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ.

  • مَنْ في حكم عضو هيئة التدريس:

الأعضاء الملحقون بهيئة التدريس في أحكام هذه اللائحة من المحاضرين والمعيدين، ومدرسي اللغات، ومساعدي الباحثين.

  •   الترقية:

منح عضو هيئة التدريس درجة علمية أعلى.

  • نصاب هيئة التدريس:

المقدار الواجب أداؤه من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من العمل الأكاديمي.

  • الرواتب والمكافآت:

كل ما يتقاضاه الموظف من راتب ومخصصات مالية مقابل العمل أو الإعارة أو التفرغ العلمي وغير ذلك.

  •  الإجازات:

العطلة التي تعطى لعضو هيئة التدريس سواءً كانت بأجر أو دون أجر.

  •  الندب والإعارة:

إيفاد عضو هيئة التدريس في مهمات أو بعثات علمية خارج الجامعة.

  • النقل:

نقل عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قسم إلى آخر،  أو من كليته لكلية أخرى.

  • التأديب:

معاقبة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه ببعض العقوبات التأديبية إذا اعتقد أنه أخل بواجباته.

  • إنهاء الخدمة:

إنهاء خدمة عضو هيئة التدريس لسبب من الأسباب حسب ما ورد في هذه اللائحة.

المادة الثانية:

تقوم الجامعة بتحديد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس على ضوء ما تقترحه الأقسام العلمية ومجالس الكليات ووفق ما يقره المجلس الأكاديمي بحسب السياسات والمبادئ التي تتبعها إدارة الجامعة وذلك بما يحقق أهداف الجامعة في التدريس والبحث العلمي.

المادة الثالثة:

أعضاء هيئة التدريس هم من يحمل الدرجات العلمية الآتية:

1-       أستاذ.

2-      أستاذ مشارك.

3-      أستاذ مساعد.

4-      محاضر.

المادة الرابعة:

الأعضاء الملحقون بهيئة التدريس في أحكام هذه اللائحة هم:

1-      المعيدون.

2-      مدرسو اللغات.

3-      مساعدو الباحثين.

المادة الخامسة:

من المتوقع أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات الآتية:

1-      الأمانة والخلق القويم، وأن يلتزم بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب المرعية، وأن يترفع عن كل ما هو مخل بشرف الوظيفة، والمحافظة على المظهر العام والسكن في موقع يتناسب ومركزه.

2-      متابعة ما يستجد في تخصصه، وأن يسهم من خلال نشاطه العلمي في تطور تخصصه العلمي.

3-      أن ينقل لطلابه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه، ويثير فيهم حب العلم والمعرفة والتفكير العلمي السليم.

4-      أن يشارك بفاعلية في أعمال مجلس القسم وغيره من المجالس واللجان التي يكون عضواً فيها على مستوى القسم والكلية والجامعة، وأن يشارك في الأنشطة اللاصفية.

5-      أن يتفرغ لعمله في الجامعة.

المادة السادسة:

 تعيين أعضاء هيئة التدريس

يشترط في كل من يعين عضواً بهيئة التدريس بجامعة المدينة العالمية ما يأتي:

  1. أن يكون محمود السيرة ولائقاً صحياً للقيام بمهامه الجامعية.
  2. أن تكون شهاداته العلمية من جامعات أو هيئات علمية معترف بها، ويراعى عند ترشيح أعضاء هيئة التدريس الجدد وعند المفاضلة بينهم، النظر إلى مستوى الإنتاج العلمي لكل منهم وخبرته الأكاديمية والعملية ومقدرته على التدريس والإسهام في تطوير القسم العلمي والمشاركة في أنشطة الجامعة المختلفة.
  3. أن يكون حاصلا على درجة الماجستير على الأقل.
  4. يفضل أن تكون لديه خبرة تدريسية لمدة عام على الأقل.
  5. يفضل أن تكون له أبحاث منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات علمية معتمدة وخصوصا العالمية منها.

المادة السابعة:

يكون تأريخ الحصول على الشهادة أو الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين هو تأريخ صدور قرار الجهة صاحبة الاختصاص النهائي بمنح تلك الشهادة أو الدرجة.

المادة الثامنة:

عند النظر في الطلب المقدم للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية يشترك في التصويت على القرار أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوبة للتعيين أو أعلى منها.

المادة التاسعة:

يرفع رئيس القسم رأي مجلس القسم في التعيين إلى العميد خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تأريخ إحالة الطلب إليه، وللعميد إذا لم يتسلم رأي القسم الخطي خلال المدة المحددة أن يعرض الموضوع مباشرة على مجلس الكلية أو مجلس المعهد.

المادة العاشرة:

يكون تعيين عضو الهيئة التدريسية اعتباراً من التأريخ المحدد في خطاب التعيين، وعلى من تم تعيينه أن يباشر عمله في ذلك التأريخ.

المادة الحادية عشرة:

أ‌-        لمدير الجامعة الموافقة على تأجيل مباشرة عمل عضو الهيئة التدريسية لعمله عند الضرورة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.

ب‌-    يتولى العميد إبلاغ رئيس الموارد البشرية ببدء مباشرة عضو هيئة التدريس المعين للعمل.

ت‌-    إذا لم يباشر المعين عمله خلال مدة أقصاها أسبوعان من التأريخ المحدد لمباشرته، يعد قرار تعيينه ملغى حكماً إلا إذا تقدم بعذر يقبله مدير الجامعة.

المادة الثانية عشرة:

يشترط لتعيين المعيد ومدرس اللغة:

  1. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية من جامعة معترف بها.
  2. أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيد على الأقل.
  3. ما يصدره المجلس الأكاديمي من شروط أخرى.

المادة الثالثة عشرة:

يشترط لتعيين المحاضر:

  1. أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
  2. أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد على الأقل (إذا كان حاصلا عليها من جامعة تمنحها بتقدير).
  3. ما يصدره المجلس الأكاديمي من شروط أخرى.

المادة الرابعة عشرة:

يشترط لتعيين مساعد باحث :

بالنسبة لمن يعين بدرجة الماجستير (يسمى مساعد باحث أ):

  1. الحصول على درجة الماجستير من جامعة معترف بها بتقدير عام( جيد جدا) على الأقل إن كان حاصلا على الماجستير من جامعة تمنح هذه الدرجة بتقدير.
  2. أية شروط أخرى يراها المجلس الأكاديمي بالجامعة المناسبة.
  3. بالنسبة لمن يعين بالشهادة الجامعية (البكالوريوس أو ما يعادلها) (ويسمى مساعد باحث ب)
  4. الحصول على شهادة الجامعية بتقدير عام ( جيد ) على الأقل من جامعة معترف بها.
  5. أية شروط أخرى يراها المجلس الأكاديمي بالجامعة المناسبة.

المادة الخامسة عشرة:

يتم تعيين المعيد والمحاضر ومدرس اللغة بناءً على ترشيح مجلس القسم الذي سيعمل به وتوصية مجلس الكلية أو المعهد أو المركز وموافقة مدير الجامعة.

المادة السادسة عشرة:

يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مساعد الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، وللمجلس الأكاديمي بالجامعة إضافة شروط أخرى.

المادة السابعة عشرة:

يجوز للمجلس الأكاديمي بالجامعة في حال الضرورة وبناء على اقتراح من مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية المختصين التعيين على رتبة أستاذ مساعد دون اشتراط الحصول على درجة الدكتوراه في التخصصات التي لا تمنح فيها درجة الدكتوراه وفق الضوابط الآتية:

  1. أن يكون المرشح حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
  2. أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة محاضر.
  3. أن يتقدم بإنتاج علمي لا يقل عن ثلاث وحدات منشورة بعد حصوله على درجة الماجستير يكون في وحدة واحدة منها باحثاً رئيسياً.

المادة الثامنة عشرة:

يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مشارك :

  1. الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها.
  2. خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو الجامعات الأخرى المعترف بها لا تقل عن أربع سنوات بعد التعيين على رتبة أستاذ مساعد.
  3. أن تكون قد تمت ترقيته علمياً إلى رتبة أستاذ مشارك.

المادة التاسعة عشرة:

يشترط للتعيين على رتبة أستاذ :

  1. الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها.
  2. خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو جامعة أخرى معترف بها، لا تقل عن ثماني سنوات، منها أربع سنوات على الأقل أستاذ مشارك.
  3. أن تكون قد تمت ترقيته علمياً إلى رتبة أستاذ.

المادة العشرون:

يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بناءً على ترشيح مجلس القسم الذي سيعمل به وتوصية مجلس الكلية أو المعهد أو المركز وموافقة مدير الجامعة.

المادة الحادية والعشرون:

يصنف من يعين على كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن لهم خبرات سابقة لغرض الراتب وفق الضوابط الآتية:

  1. أن تكون الخبرة قد اكتسبت بعد المؤهل العلمي المشترط للتعيين.
  2. أن تكون الخبرة في مجال التخصص واكتسبت أثناء العمل في إحدى الجامعات المعترف بها، أو لدى إحدى الجهات الحكومية أو المنظمات الدولية.
  3. تحتسب الخبرة لأغراض الراتب وفق ما يأتي:

أ‌.         الخبرة في عضوية هيئة التدريس في الجامعات على أساس السنة بسنة.

ب‌.     الخبرة في غير مجال التدريس إذا كانت متجانسة مع التخصص على أساس السنة بنصف سنة.

المادة الثانية والعشرون:

يعين عضو هيئة التدريس المتعاقد للمرة الأولى لمدة أقصاها عامين، ويجوز الاستثناء في حالة الأساتذة والأساتذة المشاركين فحسب وباقتراح من عميد الكلية وتوصية من وكيل الجامعة الذي تتبع هذه الوظيفة له، وموافقة مدير الجامعة أن تزيد المدة على ذلك وبما لا يتجاوز أربعة أعوام .

المادة  الثالثة والعشرون:

أولاً: تستند عملية مراجعة العقود إلى نتائج التقييم السنوي لأعضاء هيئة التدريس وفق نظام التقييم الجامعي المعتمد لذلك وعلى لجنة القسم للتعيينات وتجديد العقود، ولجنة الكلية للتعيينات والترقيات تقدير المنجزات والقدرات الذاتية المتميزة لكل عضو هيئة تدريس في إطار مهامه وتقديم التشجيع أو التوجيه اللازم لتحسين الأداء وتوفير الاستقرار ورفع الإنتاجية الإبتكارية البناءة .

ثانياً: تتولى لجنة القسم للتعيينات وتجديد العقود مراجعة السجل الأكاديمي لعضو هيئة التدريس والتقييم السنوي له.

 

  1. يحق لعضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك أن يتقدم بطلب ترقية إلى الرتبة الأعلى قبل ستة أشهر من استكمال المدة القانونية المشترطة للرتبة الأعلى إذا توافرت فيه الشروط القانونية الأخرى المطلوبة لشغل هذه الرتبة.
  1. يعد تأريخ الترقية إلى الرتبة الأعلى هوالتاريخ الذي يتم به انقضاء المدة القانونية.
  1. في جميع الحالات يصدر مجلس الأكاديمي قراره بموضوع الترقية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تأريخ توصية لجنة الترقيات.
  1. تعتمد معايير الترقية في الجامعة على الأسس الآتية بالنسب المذكورة أمامها:

أ‌.         البحث والنشر               5  .37%

ب‌.     التدريس والإشراف              5  .37%

ت‌.     التميز الأكاديمي والقيادة    10%

ث‌.     خدمة الجامعة والمجتمع    15%

 

 

المادة الخامسة والعشرون:

نصاب هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي:

التدريس غير المباشر / الحد الأعلى التدريس المباشر/ الحد الأعلى الدرجة العلمية
300 طالب 15 ساعة أستاذ
300 طالب 15 ساعة أستاذ مشارك
300 طالب 15 ساعة أستاذ مساعد
300 طالب 15 ساعة المحاضر
300 طالب 16 ساعة المعيد
300 طالب 18 ساعة مدرس اللغة

ويجوز زيادة النصاب في حال انخفاض أعداد الطلاب بما لا يفي بتكاليف التشغيل.

المادة السادسة والعشرون:

يؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم أربعين ساعة عمل أسبوعياً يقضونها في التدريس والبحث والإرشاد الأكاديمي والساعات المكتبية واللجان العلمية والأعمال الأخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة

المادة السابعة والعشرون:

1-      من يكلفون بأعمال إدارية كالعمداء ووكلائهم ومديري المراكز العلمية يخفف عنهم العبء التدريسي على ألا يزيد على نصف النصاب المذكور في أعلاه.

2-      أما فيما يخص رؤساء الأقسام العلمية يخفف عنهم العبء التدريسي على ألا يزيد على ثلثي النصاب المذكور في أعلاه.

المادة الثامنة والعشرون:

إذا زادت الساعات التدريسية أو عدد الطلبة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من داخل الجامعة عن النصاب المقرر يجوز بقرار من مجلس الكلية صرف بدل تدريس إضافي لهم.

المادة التاسعة والعشرون:

يجوز لعضو هيئة التدريس حضور المؤتمرات والندوات وفق الضوابط الآتية:

  1. أن تكون هناك علاقة بين موضوع المؤتمر والندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسئوليات عمله الفعلية.
  2. تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات بناء على توصية من مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مدير الجامعة.
  3. يقدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريراً عن ذلك للجامعة.
  4. ويجوز أن تصرف تذكرة سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمر أو الندوة ويجوز الاقتصار على التذاكر فحسب أو الإذن بالحضور دون التزام مالي.

 

 

المادة الثلاثون:

يجوز الاستفادة من خدمات عضو هيئة التدريس في الجامعة بوصفه مستشاراً غير متفرغ في الجهة الحكومية أو القطاع الخاص أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وفق ما يأتي:

  1. أن يعمل مستشاراً في مجال تخصصه.
  2. يقدم الطلب من الوزارة المختصة بالنسبة للجهات الحكومية أو من رئيس الجهاز أو المؤسسة بالنسبة للقطاعات الخاصة والمنظمات الإقليمية أو الدولية إلى مدير الجامعة.
  3. تتم الموافقة على الاستشارة والتجديد بخطاب من مدير الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية.
  4. على المستشار أن يقدم لمدير الجامعة تقريراً عند انتهاء مدة استشارته عن الأعمال التي أنجزها خلال فترة الاستشارة.
  5. ألّا يؤثر عمل عضو هيئة التدريس مستشاراً غير متفرغ على أدائه لعمله الأصلي لا سيما فيما يتعلق بالآتي:

أ‌.         العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس.

ب‌.     وجوده في مكتبه خلال ساعاته المكتبية.

ت‌.     الإسهام في المجالس واللجان التي ترى الجامعة حاجتها إليه فيها.

ث‌.     حضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية.

المادة الحادية والثلاثون:

أولاً:

يجوز ندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى جهات أخرى بقرار من مدير الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين وتتحمل الجامعة راتبه وبدل النقل الشهري ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ثانياً:

ويجوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمهم بقرار من مدير الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين، كما يجوز لمدير الجامعة إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء المدة.

المادة الثانية والثلاثون:

يجوز بقرار من مدير الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين إيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر، ويجوز في حال الضرورة مدها إلى سنة ويعامل الموفد معاملة المنتدب إن لم تزد المدة عن شهر فإن زادت المدة عن ذلك فيعامل معاملة الموظف المبتعث للتدريب في الخارج.

المادة الثالثة والثلاثون:

يجوز بقرار من مدير الجامعة وبناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس الأكاديمي السماح لعضو هيئة التدريس بالسفر لإجراء بحوث في جامعة غير جامعته خلال العطلة الرسمية وفق ما يأتي:

1.       أن يقدم عضو هيئة التدريس طلب السفر متضمناً البيانات المؤيدة له.

2.       أن يقدم تقريراً بعد عودته لمجلس القسم المختص بما أنجز من بحوث ويتم رفعه إلى المجلس العلمي.

3.       يجوز أن يصرف له تذكرة سفر بالطائرة أو الإذن بالحضور دون التزام مالي.

المادة الرابعة والثلاثون:

يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قسم إلى آخر داخل الكلية ذاتها بقرار من مدير الجامعة بناءً على توصية من مجلس الكلية ومجلسي القسمين المختصين.

المادة الخامسة والثلاثون:

يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من كلية إلى أخرى في الجامعة بقرار من مدير الجامعة بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية المنقول منهما ومجلسي القسم والكلية المنقول إليهما.

المادة السادسة والثلاثون:

تكوَّن لجنة تأديب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مدير الجامعة وذلك على النحو الآتي:

  1. أحد وكلاء الجامعة رئيساً.
  2. أحد العمداء غير الذي تولى التحقيق عضواً.
  3. عضو هيئة تدريس لا تقل رتبته عن أستاذ عضواً.
  4. أحد المتخصصين في الشريعة أو الأنظمة عضواً.

المادة السابعة والثلاثون:

مع مراعاة أحكام نظام تأديب الموظفين، إذا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ما يعتقد أنه مخل بواجباته، يتولى أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف من مدير الجامعة ويقدم للمدير تقريراً عن نتيجة التحقيق، ويحيل مدير الجامعة المحقق معه إلى لجنة التأديب إذا رأى موجباً لذلك.

المادة الثامنة والثلاثون:

لمدير الجامعة أن يصدر قراراً بإيقاف أي من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من لجنة التأديب.

ويجوز تمديد مدة الإيقاف مدة أخرى حسبما تقتضيه ظروف التحقيق بشرط ألا تزيد مدة الإيقاف في كل مرة عن سنة واحدة.

المادة التاسعة والثلاثون:

يصرف للموقوف عن العمل نصف صافي مرتبه، فإذا بريء أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت العقوبة غير ذلك.

المادة الأربعون:

يبلغ مدير الجامعة عضو هيئة التدريس – ومن في حكمه – المحال إلى لجنة التأديب بالتهم الموجهة إليه وصورة من تقرير التحقيق وذلك بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة المحددة للمحاكمة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة الحادية والأربعون:

لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه المحال إلى لجنة التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت في الأيام التي يعينها المدير.

المادة الثانية والأربعون:

تنظر لجنة التأديب في القضية المحالة إليها وفق ما يأتي:

  1. يتولى سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئيس اللجنة.
  2. تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة الرئيس.
  3. تعقد اللجنة جلساتها بحضور المحقق معه أو وكيل عنه، فإذا لم يحضر أو وكيله جاز النظر في القضية وتتم إجراءات التحقيق والنظر في القضية بسرية، وللجنة الحق في أن تستمع لأقوال الشهود عند الاقتضاء.
  4. تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصح اجتماعاتها إلا إذا حضر ثلثي أعضائها وترفع اللجنة قراراتها إلى مدير الجامعة ضمن محضر مرفق به ملف القضية خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تأريخ إحالة المحقق معه إليها للمصادقة عليه وفي حال عدم مصادقة مدير الجامعة على قرار اللجنة، يعاد للجنة مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على رأيها يرفع الأمر إلى المجلس الأكاديمي بالجامعة وقراره في ذلك نهائي.
  5. يقوم مدير الجامعة بإبلاغ قرار اللجنة فور صدوره إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بكتاب مسجل.
  6. يجوز لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه الطعن في القرار بخطاب يرفعه إلى مدير الجامعة في مدى ثلاثين يوماً على الأكثر من إبلاغه بقرار اللجنة إلا أصبح القرار نهائياً، وفي حال وصول الطعن قبل انتهاء المدة المحددة يعيد مدير الجامعة القضية إلى لجنة التأديب للنظر فيها مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على رأيها يتم الرفع إلى المجلس الأكاديمي بالجامعة، ويكون قرار المجلس الأكاديمي بالجامعة نهائياً.

المادة الثالثة والأربعون:

تكون العقوبات التأديبية التي يجوز اتخاذها بحقّ عضو هيئة التدريس ومن في حكمه:

  1. الإنذار.
  2. اللوم.
  3. الخصم من الراتب بما لا يتجاوز راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز الخصم شهرياً ثلث الراتب الشهري.
  4. الحرمان من علاوة واحدة.
  5. تأجيل الترقية مدة عام.
  6. الفصل من الجامعة.

المادة الرابعة والأربعون:

لا تأثير للدعوى التأديبية في الدعاوى القضائية الأخرى الناشئة عن الواقعة ذاتها.

المادة الخامسة والأربعون:

أولاً:

لمدير الجامعة أن يوجه تنبيهاً إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه شفوياً أو كتابياً ولمدير الجامعة توقيع عقوبتي الإنذار واللوم على عضو هيئة التدريس وذلك بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً.

ثانياً:

على العمداء أن يبلغوا مدير الجامعة بناءً على ما يصلهم من رؤساء الأقسام أو ما يلاحظونه هم عن كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخلال بالواجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.

 

المادة السادسة والأربعون:

تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس بأحد الأسباب الآتية:

1.       الاستقالة.

2.       طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.

3.       إلغاء الوظيفة.

4.       العجز الصحي.

5.       الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.

6.       الفصل لأسباب تأديبية.

7.       الفصل لأسباب أمنية من الدولة التي فيها عمله .

المادة السابعة والأربعون:

يحال عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى التقاعد بقرار من مدير الجامعة إذا أتم سبعين سنة من العمر. ويجوز بقرار من مدير الجامعة تمديد خدمة من بلغ سبعين سنة أثناء العام الدراسي إلى نهايته بناءً على توصية مدير ويجوز تمديد خدمة من يبلغ السبعين سنة لفترة أو فترات حتى بلوغه سن الخامسة والسبعين.

المادة الثامنة والأربعون:

إذا ثبت عجز أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمه عن القيام بواجباته بسبب المرض فيقدم مدير الجامعة تقريراً عن ذلك إلى المجلس الأكاديمي بالجامعة للنظر في إنهاء خدمته.

المادة التاسعة والأربعون:

لمدير الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين بالنظر في قبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد المبكر بناءً على

 

 

المادة الخمسون:

يجوز للجامعة الاستعانة بغير المتفرغين من أصحاب الرتب العلمية، ويجوز تكليفه بأي عمل إداري.

المادة الحادية والخمسون:

تكون الاستعانة بغير المتفرغين من أصحاب الرتب العلمية لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد بقرار من مدير الجامعة بناءً على موافقة المجلس الأكاديمي وتوصية مجلسي الكلية والقسم المختصين.

المادة الثانية والخمسون:

يجب على غير المتفرغ من أصحاب الرتب العلمية أن يلتزم بواجبات عضو هيئة التدريس المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة الثالثة والخمسون:

عند إخلال غير المتفرغ من أصحاب الرتب العلمية بأي من واجباته تطبق بشأنه أحكام التأديب المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس المنصوص عليها في هذه اللائحة وعقد التوظيف.

المادة الرابعة والخمسون:

يصرف لمن يستعان بهم من غير المتفرغين من أصحاب الرتب العلمية بالجامعة في إلقاء الوحدات التدريسية المنهجية المعتمدة ضمن الخطط الدراسية مكافأة عن كل وحدة تدريسية.