لائحة لجنة المعادلات
التعريفات
- اللجنة:
لجنة المعادلات.
- الشهادات العلمية:
المؤهل العلمي للمرحلة الثانوية وما بعدها.
- معادلة الشهادات:
تقييم الشهادات العلمية الصادرة من المدارس، والمؤسسات التعليميّة، والجامعات.
- السلم التعليميّ:
نظام التعليم في بلد المؤسسة التعليميّة المانحة للشهادة.
تكوين لجنة معادلة الشهادات الأكاديميّة واختصاصاتها
يتم تعيين لجنة للمعادلات في الجامعة، بقرار من المجلس الأكاديميّ بناءً على ترشيح وكيل الجامعة للشؤون الطلابية.
ب. تتكون لجنة المعادلات من خمسة أعضاء على الأقلّ، من بينهم ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس يتم ترشيحهم من وكيل الجامعة للشؤون الأكاديميّة.
ت. يكون للجنة أمانة تتولى جمع المعلومات، وإعداد الدراسات في المسائل المعروضة على اللجنة، والقيام بالترتيبات الإدارية اللازمة لاجتماعات اللجنة؛ ومن ضمنها إعداد دليل المؤسسات التعليميّة المعتمدة لدى الجامعة، والجهات الأخرى المعتبرة وتحديثه باستمرار.
ث. تَعْقِدُ اللجنةُ جَلَساتِها بصفة دورية؛ للنظر في الطلبات المقدمة إليها، ولرئيس اللجنة دعوتها بصفة استثنائية، إذا دعت الحاجة لذلك، وتكون قراراتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها.
ج. يضع المجلس الأكاديميّ الضوابط اللازمة لعمل اللجنة، بما يكفل تنظيم العمل بها، وتصدر بهذه الضوابط تعليمات داخلية من اللجنة.
ح. جلسات اللجنة ومداولاتها سريّة، ويجوز للجنة دعوة خبراء من غير أعضائها لحضور جلساتها، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، من غير أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثالثة:
تختص لجنة المعادلات بالنظر في معادلة:
أ. شهادات المرحلة الثانوية وما بعدها، الصادرة من الجهات الأهلية التي لا تخضع لإشراف حكومي.
ب. المدارس والمؤسسات التعليمية الأهلية التي لا تخضع لإشراف حكومي.
ج. خبرات الطلبة الراشدين ومعارفهم.
معادلة شهادات المرحلة الثانوية وما بعدها، الصادرة من الجهات الأهلية التي لا تخضع لإشراف حكومي
المادة الرابعة:
تتم معادلة شهادات المرحلة الثانوية وما بعدها، الصادرة من الجهات الأهلية التي لا تخضع لإشراف حكومي لغرض القبول في الجامعة بإحدى الطرق الآتية:
أولاً: أن تكون الشهادة معادلة لدى إحدى المؤسسات التعليمية المعتبرة لدى الجامعة، فيكتفي بما يثبت معادلة تلك الشهادة، ويمكن للجنة الاستعانة بالأدلة الخاصة بالمعادلات لدى تلك المؤسسات.
ثانياً: الشهادات التي لا ينطبق عليها ما ورد في أولاً فيتم التعامل معها في ضوء المادة الخامسة المتعلقة بالمدارس والمؤسسات التعليمية الأهلية التي لا تخضع لإشراف حكومي.
معادلة المدارس والمؤسسات التعليمية الأهلية التي لا تخضع لإشراف حكومي
تتم معادلة المدارس والمؤسسات التعليمية الأهلية التي لا تخضع لإشراف حكومي، وليست شهاداتها معادلة لدى إحدى المؤسسات التعليمية المعتبرة لدى الجامعة حسب الخطوات الآتية:
أولاً: تقديم طلب من تلك المدارس أو المؤسسات التعليمية يحتوي على الأمور الآتية:
- معلومات عن إدارة المدرسة أو المؤسسة التعليمية.
- بيانات تفصيلية عن المدرسين والطلبة.
- الخدمات والمرافق المتوفرة في المدرسة أو المؤسسة التعليمية؛ من سكن وقاعات دراسية، ومعامل مختبريّة، ومكتبات وغيرها.
- الخطة الدراسية، وأنظمة الامتحانات، والشهادات، والمقررات.
- السُّلم التعليميّ للمراحل دون الجامعية، أو الساعات الدراسية للمرحلة الجامعية.
- المعادلة التي حصلت عليه شهاداتها من جامعة، أو أيّ جهة أخرى.
وللجنة أن تطلب أي معلومة، أو وثيقة، أو مستند ترى أنّه ضروريٌّ في اعتماد المدرسة أو المؤسسة التعليمية صاحبة الطلب.
ثانياً: تقوم اللجنة بعد الدراسة بالتوصية بإحدى الأمور الثلاثة: معادلة المدرسة أو المؤسسة التعليمية، أو عدم معادلة المدرسة أو المؤسسة التعليمية، أو معادلتها بشروط.
ثالثاً: في حال التوصية بمعادلة المدرسة أو المؤسسة التعليمية تقوم اللجنة بالرفع للمجلس الأكاديميّ لاعتماد معادلة المدرسة أو المؤسسة التعليمية.
معادلة خبرات الطلبة الراشدين ومعارفهم
تتم معادلة خبرات الطلبة الراشدين ومعارفهم في ضوء الضوابط الواردة من وزارة التعليم العالي الماليزية في خطابها المؤرخ 14 يوليو 2008 بالرقم المرجعي KPT(JPS)600-07/71/Jld.11(42)التي تشتمل على:
أولاً: بالنسبة للمتقدمين لمرحلة البكالوريوس وليس لديهم الشهادة الثانوية يشترط ما يلي:
- ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
- أن يكون حاصلاً على شهادة المرحلة المتوسطة (PMR) أو ما يعادلها كحد أدنى للدراسة عن بعد، وحاصلاً على شهادة الثانوية الماليزية (SPM) أو ما يعادلها للدراسة المباشرة.
- أن تكون لديه خبرة في المجال الذي يتقدم له، بالإضافة إلى أن يكون لديه قابلية الاستعداد النفسي للدراسة.
- أن يجتاز اختبار تقييم تقيمه الجامعة بحسب المجال الذي يتقدم له، يتماشى مع معايير هيئة الاعتماد الماليزية (MQA).
ثانياً: بالنسبة للمتقدمين لمرحلة الدراسات العليا وليس لديهم الشهادة الجامعية يشترط ما يلي:
- ألا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة.
- أن يكون حاصلاً على شهادة المرحلة الثانوية العالية الماليزية (STPM) أو ما يعادلها كحد أدنى.
- أن تكون لديه خبرة وإسهام معرفي في المجال الذي يتقدم له، بالإضافة إلى أن يكون لديه قابلية الاستعداد النفسي للدراسة.
- أن يجتاز اختبار تقييم تقيمه الجامعة بحسب المجال الذي يتقدم له، يتماشى مع معايير هيئة الاعتماد الماليزية (MQA).
- أن يكمل بنجاح دراسة مواد تكميلية يتم تحديدها من معهد الدراسات العليا في حال أن تقرر لجنة المعادلات حاجة المتقدم إلى ذلك.
المادة السابعة:
تقترح اللجنة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة، مع مراعاة اللوائح الأخرى للجامعة وقواعدها التنفيذية، ورفعها إلى المجلس الأكاديمي لاعتمادها.