fbpx

لائحة البحث العلمي

Home / لائحة البحث العلمي

المصادقة – Approval

 صدقت من قبل المجلس الأكاديمي 19/03/2010 رقم محضر الاجتماع: (MEDIUMYGOV5.1.1(10)01).

Approved by the Senate 19/03/2010, meeting minutes reference no: (MEDIUMYGOV5.1.1(10)01)

المادة الأولى:

*التعريفات: تعني المصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أدناه:

الجامعة:

جامعة المدينة العالمية.

البحث العلمي:

دراسة متخصصة فردية أو جماعية في موضوع محدد حسب مناهج وأصول تتسم بالموضوعية العلمية من حيادية وأمانة وصدق، ويهدف لزيادة المعرفة العلمية أو لحل معضلة محددة في مجال ما.

العمادة:

عمادة البحث العلمي في جامعة المدينة العالمية.

العميد:

عميد البحث العلمي في جامعة المدينة العالمية.

الباحث الرئيس:

عضو الهيئة الأكاديمية، أو من في حكمه، والذي يمثل المجموعة المشاركة في البحث ويتولى إدارة المجموعة والإشراف عليها والمشاركة في إجراءاتها البحثية.

الباحث المشارك:

عضو الهيئة الأكاديمية أو مَن في حكمه، والذي يشترك مع مجموعة من الباحثين لإنجاز دراسة بحثية ذات قيمة علمية حول موضوع ما.

الحكم الفاحص:

عضو الهيئة الأكاديمية أو الخبير الأكاديمي الذي يكلف بفحص البحوث العلمية ودراستها وبيان مدى صلاحيتها العلمية من عدمها مادة ومنهجية مع تقديره لحجم الفائدة المستقاة من نتائجها.

المراجِع:

عضو الهيئة الأكاديمية أو مَن في حكمه، أو الخبير الأكاديمي الذي يكلف بمراجعة البحوث العلمية لإقرار صلاحيتها من عدمها مادة ومنهجية مع تقديره لحجم الفائدة المستقاة من نتائجها.

المستشار:

عضو  الهيئة الأكاديمية ، أو مَن في حكمه، أو الخبير الأكاديمي الذي يكَلَّفُه مركز البحوث المختص بتقديم خدمات أو دراسات بحثية استشارية.

التفرغ العلمي:

هو إجازة علمية دراسية (بحثية) مدتها سنة دراسية تمنحها الجامعة لعضو الهيئة الأكاديمية الذي مضت على خدمته المتميزة بموجب عقد دائم في الجامعة مدة خمسة أعوام ليتفرغ للقيام بإجراء بحوث ودراسات علمية نظرية أو وتطبيقية ” تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أهداف الجامعة ورسالتها العلمية.

المجلة  العلمية:

هي المجلة العلمية  الصادرة عن جامعة المدينة العالمية والتي تهتم بنشر كتب وبحوث بعد أن تمررها على لجنة علمية من الناقدين والفاحصين ذوي الاختصاص، بناءً على معايير محددة يقررها المجلس الأكاديمي في الجامعة .

المادة الثانية:

تهدف البحوث العلمية التي تُجرى في جامعة المدينة العالمية إلى إثراء الإثراء الكمي والنوعي للعلوم والمعارف في المجالات المختصة الإنسانية منها والعلمية المجردة وإلى إيجاد حلول علمية عملية لمعالجة قضايا تمس شئون الأمة ومن ذلك على سبيل المثال المجالات الآتية:

‌أ.         إبراز المنهج الإسلامي ومنجزاته في تاريخ الحضارة والعلوم الإنسانية.

‌ب.     إبراز التراث والعناية به وفهرسته وتحقيقه وتيسيره للباحثين المسلمين منهم وغير المسلمين.

‌ج.      التأكيد على أهمية اللغات كوسيلة للتفاعل والتواصل بين المجتمعات.

‌د.        التوصل إلى معالجات عملية لمشاكل تعليم وتعلم اللغات كلغة أولى أو كلغة اجنبية

‌ه.        إبراز دور ومساهمة العلماء والمفكرين المسلمين في بناء صرح الحضارة البشرية المعاصرة.

‌و.       تقديم المشورة العلمية وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشكلات التي تواجه المجتمع من خلال الأبحاث والدراسات العلمية الميدانية وغير الميدانية التي تطلب إعدادها جهات حكومية أو أهلية.

‌ز.      نقل التقنية الحديثة وتطويرها وتطويعها لتلائم المستجدات العالمية من ناحية وبما يحقق توافقها مع قيم المجتمعات الإسلامية من ناحية أخرى.

‌ح.      ربط البحث العلمي بأهداف الجامعة وخطط التنمية، والبعد عن الازدواجية والتكرار والإفادة من الدراسات السابقة.

‌ط.      تنمية جيل من الباحثين المتميزين، وتدريبهم على إجراء البحوث الأصلية ذات المستوى الرفيع، وذلك عن طريق إشراك طلاب الدراسات العليا والمعيدين والمحاضرين ومساعدي الباحثين من كادر جامعة المدينة العالمية ومن خارجها في تنفيذ البحوث العلمية الرصينة .

‌ي.     الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا إلى مستوى دولي متميز.

‌ك.     المساهمة في إيجاد حلول عملية ناجعة للمعضلات التي تشكو منها المجتمعات في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات الحياة التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع.

‌ل.      تحفيز الطاقات الفكرية داخل الجامعة وخارجها من أجل النهوض بالبحوث العلمية والعمل على ريادة ثمرات البحث العلمي والإبداع للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات.

‌م.        التشجيع على التواصل بين العلماء والمفكرين في مختلف بقاع الدنيا من ناحية وبينهم وبين غيرهم من ناحية أخرى.

‌ن.      التشجيع على البحوث المشتركة بين جامعة المدينة العالمية وغيرها من الجامعات ذات السمعة الدولية.

المادة الثالثة:

أولاً: تعمل الجامعة على تنظيم وإدارة شؤون البحث العلمي، وتشجيعه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية، وبالتعاون والمشاركة مع القطاع العام والخاص وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ثانياً: تُعطى الأولوّية للبحوث العلمّية المتعلقة بأغراض تنمية الجهد العلمي في تخصص معين والتي لها مساس بحاجات المجتمع الإسلامي المعاصر والتي لها مساس بشريحة كبيرة من المسلمين.

المادة الرابعة:

يُحَفَّز الباحثون من أعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعة المدينة العالمية على إجراء البحوث الأصلية والمبتكرة التي تُسهم في إثراء المعرفة المتخصصة، وتوفير سبل إنجازها، والإفادة منها من خلال الآتي:

‌أ.         نشر نتائج البحث العلمي في أوعية النشر المحلية من دولة ماليزيا والدولية وتوفير وسائل التوثيق العلمي لتسهيل مهمات الباحثين.

‌ب.     التعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية في داخل ماليزيا وخارجها عن طريق إجراء البحوث وتبادل المعارف والخبرات.

‌ج.      إيجاد سبل معينة لتشجيع الأفراد والمؤسسات الأهلية منها والعامة على دعم المشاريع البحثية وتمويلها بما يعزز دور الجامعة.

‌د.        توفير وسائل الاتصال الحديثة وأحدث الإصدارات العلمية من دوريات وكتب وغيرها لتسهيل عمل البحث العلمي.

المادة الخامسة:

تنشأ عمادة “باسم عمادة البحث العلمي” تتبع وكيل الجامعة للبحوث و التطوير، ويعين لها عميد ووكيل.

المادة السادسة:

يُنشأ مجلس باسم مجلس البحث العلمي يتبع عمادة البحث العلمي يتكون من الآتي:

  • عميد البحث العلمي                                     رئيساً.
  • عميد الدراسات العليا                                   عضواً.
  • وكيل عمادة البحث العلمي                             عضواً.
  • ممثل عن القسم المالي                                  عضواً.

عدد من مديري مراكز البحوث لا يزيد عددهم عن خمسة يختارهم المجلس الأكاديمي.
عدد من الأساتذة المتميزين في مجال البحوث العلمية من أعضاء هيئة التدريس في جامعة المدينة العالمية على أن لا يزيد عددهم عن سبعة، يختارهم المجلس الأكاديمي.
اثنين من خارج الجامعة  من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي، يختارهما المجلس بناء على تنسيب من  العميد لمدة سنة قابلة للتجديد.
يكون سكرتير عماد البحث العلمي  سكرتيراً المجلس البحث العلمي .

المادة السابعة:

أولاً: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات،  وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ثانياً: للمجلس دعوة شخص أو أكثر من المهتمين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراته.

ثالثاً: يضع المجلس الأسس اللازمة لتنظيم اجتماعاته، ويكون وكيل عميد البحث العلمي أميناً للمجلس، يتولى تنظيم جدول أعمالها.

المادة الثامنة:

يختص مجلس عمادة البحث العلمي بما يأتي:

  1. تنفيذ سياسات البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.
  2. اقتراح خطة البحوث السنوية للجامعة، وإعداد مشروع الميزانية اللازمة لها تمهيداً لعرضها على الجهة المختصة.
  3. اقتراح اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لحركة البحث العلمي في الجامعة.
  4. الموافقة على مشروعات البحوث والدراسات، ومتابعة تنفيذها وتحكيمها، والصرف عليها وفق القواعد المنظمة لذلك.
  5. اقتراح وسائل تنظيم الصلة مع مراكز البحوث المختلفة خارج الجامعة والتعاون معها.
  6. تنسيق العمل بين مراكز البحوث في جامعة المدينة العالمية.
  7. تشجيع الأبحاث المشتركة بين الأقسام والكليات لرفع كفاءة استخدام المواد المتاحة وضمان فاعليتها.
  8. التَّوصية بالموافقة على نشر البحوث التي يُوصى نشرها بعد تحكيمها وفق قواعد التحكيم والنشر في الجامعة.
  9. تشجيع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الباحثين وحثهم على إجراء البحوث العلمية المبتكرة، وتهيئة الوسائل والإمكانات البحثية لهم، لاسيما المتفرغين منهم تفرغاً علمياً، وتمكينهم من إجراء أبحاثهم في جو علمي ملائم.
  10. تنظيم عملية الاتصال بمراكز البحوث خارج الجامعة المحلية منها والأجنبية، وتنمية التعاون معها للاستفادة من كل ما هو حديث.
  11. العمل على توثيق علاقات الباحثين في الجامعة مع مراكز البحوث العالمية لتبادل الخبرات العلمية.
  12. إنشاء قاعدة معلومات للأبحاث الجارية والمنتهية في الجامعة لغرض الانتفاع من نتائجها.
  13. الإشراف والمتابعة للبحوث المَُموَّلة من قطاعات أخرى خارج الجامعة التي تقع ضمن اختصاصاته.
  14. تشكيل اللجان المتخصصة حسب الحاجة.
  15. دراسة ما يُحال إليه من مدير الجامعة أو وكيل الجامعة للبحوث و التطوير.
  16. تحديد الأُسس اللازمة لحفظ حقوق الجامعة، والباحثين في البحوث العلمية في الجامعة ونتائج هذه البحوث.
  17. بحث أية أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.
  18. دراسة التقرير السنوي والحساب الختامي لنشاط البحث العلمي في الجامعة تمهيداً لرفعه لوكيل الجامعة للبحوث والتطوير.

المادة التاسعة:

يكون عميد البحث العلمي في جامعة المدينة العالمية هو المسئول عن إدارة الشؤون المالية والإدارية والفنية المرتبطة بالبحث العلمي في الجامعة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، و على الخصوص المهمات الآتية :

‌أ.         ‌الإشراف على إعداد خطة البحوث السنوية للجامعة ، والميزانية اللازمة لها تمهيداً لعرضها على مجلس العمادة.

‌ب.     ‌الصرف من ميزانية البحوث المقررة في حدود الصلاحيات المالية المفوضة له.

‌ج.      ‌الإشراف الفني والإداري على مختلف نشاطات العمادة ووضع الخطط وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها .

‌د.        ‌الإشراف على أعمال مراكز البحوث المرتبطة بعمادة البحث العلمي ومتابعة نشاطاتها وتقييم أدائها .

‌ه.        التعاون مع المؤسسات والمعاهد والمراكز البحثية والتنسيق معها بما يمكن الاستفادة منها لتطوير حركة البحث العلمي في الجامعة.

‌و.       ‌التنسيق مع معهد الدراسات العليا في كل ما له علاقة بإنجاز بحوث طلاب الدراسات العليا، والعمل على توفير الإمكانات والوسائل البحثية لإنهاء بحوثهم أو رسائلهم العلمية.

‌ز.      ‌المتابعة الدائمة والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على البحوث المموَلة من ميزانية الجامعة أو من قطاعات خارج الجامعة .

‌ح.      ‌التوصية بالتعاقد مع الباحثين والموظفين والفنيين لفترات محددة على ميزانية مشروعات البحوث التي تشرف عليها العمادة .

‌ط.      ‌تقويم أداء العاملين بالعمادة ورفع التقارير عنهم إلى وكيل الجامعة للبحوث والتطوير .

‌ي.     ‌إعداد مشروع ميزانية العمادة والتقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس البحث العلمي.

المادة العاشرة:

يهدف مركز البحوث والتطوير العلمي إلى دعم ومساعدة الطلبة والباحثين والدارسين في مختلف التخصصات من خلال تقديم خدمات البحث والدراسة والاستشارة في المجالات المختلفة رافعا الشعار:

ويتولى إدارة المركز كل في حدود تخصصه:

‌أ.         ‌مجلس المركز

‌ب.     ‌مدير المركز.

المادة الحادية  عشرة:

يشكل مجلس المركز  على النحو الآتي :

‌أ.         ‌مدير، وله رئاسة المجلس، ويعين من أعضاء هيئة التدريس بقرار من من مدير الجامعة بناءً على توصية وكيل الجامعة للبحوث والتطوير، بناءً على ترشيح عميد البحث العلمي لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعامل مالياً معاملة وكيل عميد.

‌ب.     ‌عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في البحث العلمي لا يزيد عن خمسة يعينهم مدير الجاعمعة بناءً على توصية وكيل الجامعة للبحوث والتطوير بناءً على ترشيح عميد البحث العلمي لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة الثانية عشرة:

يتولى مجلس المركز النظر في الأمور جميعها المتعلقة به وله على الأخص:

‌أ.         ‌اقتراح خطة البحوث السنوية وإعداد مشروع الميزانية اللازمة.

‌ب.     ‌دراسة مشروعات بحوث أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ومتابعة تنفيذها.

‌ج.      ‌دراسة مشروعات البحوث والدراسات التي تطلب من جهات خارج الجامعة واختيار الباحثين ومتابعة تنفيذها واقتراح مكافآت القائمين بها وفق القواعد المنظمة لذلك.

‌د.        ‌التوصية بالصرف من ميزانية البحوث المقررة في حدود الصلاحيات المنظمة لذلك.

‌ه.        ‌دراسة التقرير السنوي والحساب الختامي ومشروع الميزانية للمركز ورفعه لعميد البحث العلمي .

‌و.       ‌دراسة ما يحال إليها من مجلس عمادة البحث العلمي .

المادة الثالثة عشرة:

يختص مدير مركز معهد البحث والتطوير العلمي بما يأتي :

‌أ.         ‌الإشراف على سير الأعمال البحثية ومتابعتها لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ومساعدي الباحثين، بما في ذلك الإشراف المباشر على الهيئة الإدارية والفنية بالمركز

‌ب.     ‌الاتصال بالأقسام العلمية وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على البحث، والتنسيق بين مشروعات أبحاثهم، وتوفير الوسائل والإمكانات المساعدة على إعدادها ونشرها.

‌ج.      ‌الاتصال والتنسيق مع مراكز البحث الأخرى داخل الجامعة وخارجها في كل ما له علاقة بطبيعة البحوث التي تعد تحت إشراف المركز  المعهد أو التي ستعد لحساب جهات خارج الجامعة .

‌د.        ‌إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز للمعهد، تمهيداً لعرضها على مجلس المركز، ومن ثم رفعه إلى عميد البحث العلمي .

‌ه.        إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز ورفعه لعميد البحث العلمي .

المادة الرابعة عشرة:

يتم تنشيط وتطوير حركة البحث العلمي في شتى المجالات العلمية عن طريق مصدرين للدعم المالي:

أولا: البحوث التي تقررها الجامعة من ميزانيتها وفق الخطة المعتمدة والإجراءات المنظمة لذلك من طرف المجلس الأكاديمي

  • تطرح العمادة مع بداية العام المالي برنامجها السنوي وهذا البرنامج قد تطرح فيه العمادة موضوعات (مجالات ) بحثية ذات الأولوية في الدعم أو قد يكون مفتوحاً لا تحدد فيه موضوعات ذات الأولوية في الدعم ويقوم الباحث بتحديد موضوع الذي يرغب إنجازه .
  • تحدد العمادة الموعد النهائي لتقديم الأبحاث.
  • ترسل البحوث من العميد إلى عمادة البحث العلمي بعد التأكد من استيفاء كافة البيانات والتأكد من صحة المعلومات .
  • تعطى الأولوية للبحوث التي تتميز بالأصالة والابتكار وخدمة المجتمع.

ثانيا: البحوث التي هي من مبادرة الباحث وممولة من جهة خارجية

أما البحوث التي هي من مبادرة الباحث فتكون نسبة مشاركة الجامعة في ميزانية البحث لا تتجاوز الثلث من المجموع الكلي لميزانية البحث وتقع على مسئولية الباحث توفير جهة ممولة خارج الجامعة تساهم بنسبة الثلثين.

ثالثا: البحوث التي هي من مبادرة جهات خارجية

أما البحوث التي هي من مبادرة جهات غير الجامعة فتقع مسئولية التمويل كليا على الجهة المبادرة على أن تستوفي الجامعة نسبة انتفاع بالتوافق مع تلك الجهة وفق الخطوات التالية:

  • هناك جهات خارج الجامعة تدعم بحوث أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا .
  • العمادة تزود أعضاء هيئة التدريس بدليل إعداد المقترحات البحثية.
  • العمادة توفر كافة المعلومات والإجراءات والشروط والنماذج المتعلقة بدعم البحوث الخارجية .
  • ترفع البحوث إلى الجهة المدعمة عن طريق الوكيل بعد مراجعتها.

المادة السادسة عشرة:

يَجُوز تقديم الخدمات اللازمة للبحوث والدراسات التي ينجزها الباحث بمبادرة منه لأغراض النشر أو الترقية ولم تدرج ضمن خطة البحوث المعتمدة.

المادة السابعة عشرة:

البحوث المدعمة ماليّاً من مؤسسات بحثية حكومية أو أهلية يتم تنفيذها طبقاً للوائح الصادرة من هذه المؤسسات على أن يضع المجلس الأكاديمي في جامعة المدينة العالمية، بناءً على توصية عمادة البحث العلمي، القواعدَ المنظمة للتنفيذ.

مشاركة منتسبي الجامعة في المؤتمرات العلمية

المادة الثامنة عشرة:

تشجع الجامعة موظفيها من الأكاديميين والإداريين وتدعمهم للمشاركة في المؤتمرات العلمية والإدارية، ويأخذ الدعم أشكالاً مختلفة، ويتم تمويله من موازنة الكلية أو الموازنة المركزية للمؤتمرات أو من المشاريع التي تقوم الجامعة بإنجازها لجهات رسمية أو أهلية. كما تجيز الجامعة المشاركة في المؤتمرات على النفقة الخاصة أو بدعوة خاصة من اللجنة المنظمة.

الشروط العامة:

يقدم الدعم المالي للموظفين المشاركين في المؤتمرات العلمية.  وإذا كان المشاركون في العمل العلمي أكثر من واحد يقدم الدعم المالي لأحدهم.

يقوم الموظف بتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب حضور مؤتمر، متضمنة توصية عميد الكلية، أو مدير المركز. ويرفق معها ملخص المشاركة العلمية والموافقة المبدئية لمشاركته، من الجهة المنظمة للمؤتمر إذا لم تتوفر الموافقة النهائية عند تقديم الطلب، على أن تقدم الموافقة النهائية لاحقاً وقبل صدور قرار منح الدعم المالي.

يتولى العميد أو مدير المركز إحالة الطلبات إلى عميد البحث العلمي قبل موعد السفر بشهرين على الأقل.

  • يتحمل المشارك المصاريف اليومية على نفقته الخاصة في حالة ترشيح الجامعة له حضور المؤتمر بعد تقديمه الوثائق اللازمة.

على كل من يحصل على دعم مالي أو إجازة للمشاركة في مؤتمر علمي أن يقدم إلى عميد البحث العلمي، تقريراً مفصلاً عن المؤتمر يبين مدى الاستفادة من حضور تلك الندوة أو المؤتمر وفقاً للاستمارة المعدة لهذا الغرض مع إرفاق نسختين من المشاركة العلمية واحدة مطبوعة والأخرى إلكترونية، وذلك خلال أسبوع من تاريخ عودته.

لا يتجاوز مجموع أيام الإجازات الرسمية لحضور المؤتمرات عن عشرة أيام في العام الأكاديمي.

أنواع الدعم المالي وإجازات المؤتمرات:

  • يحصل المشارك على إجازة رسمية وتصرف له تذكرة سفر بالدرجة السياحية مع منحه مصاريف التسجيل والبدلات المقررة للمهمة الرسمية حسب درجة المتقدم. إذا لم يتكفل منظمو المؤتمر بأي منها.
  • يقدم الدعم مرة واحدة خلال العام الأكاديمي.
  • يقدم الدعم حسب توفر الموازنة في الكلية.

الموازنة المركزية للمؤتمرات:

يشترط في مقدم الطلب أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة الجامعة وأن يستمر في خدمتها لمدة لا تقل عن سنة بعد مشاركته في المؤتمر.

يتولى مجلس البحث العلمي دراسة الطلبات المقدمة للمشاركة في المؤتمرات العلمية من الموازنة المركزية للمؤتمرات وتقرر بشأنها بالقبول أو الرفض.

يقدم الدعم المالي مرة واحدة في السنة المالية ويشمل تذكرة سفر ذهاباً وإيابا على الدرجة السياحية من مقر الجامعة أو من أية دولة يكون متواجداً فيها، وقت انعقاد المؤتمر، أيهما أقرب، إلى مقر انعقاد المؤتمر، بشرط ألا تتجاوز قيمة التذكرة مبلغ 2000 USA $، ومبلغ $1500  USA مصاريف حضور المؤتمر.

المشاريع البحثية:

  • المشاريع الممولة داخلياً (البحوث الإستراتيجية، والبحوث المشتركة )

يستحق الموظف (الباحث الرئيسي، الباحثون المشاركون) تذكرة سفر بالدرجة السياحية، ومصاريف التسجيل، والبدلات المقررة حسب درجة المتقدم وإجازة رسمية.

يعتمد الدعم المالي على توفر مبلغ في موازنة المشروع بند السفر وحضور المؤتمرات. على أن لا يتجاوز مجموع مبلغ الدعم (تذكرة السفر + البدلات + رسوم التسجيل) للمشارك عن3500 UAS $.

يمكن للباحث الرئيسي والباحثون المشاركون المشاركة مرة واحدة فقط لكل واحد منهم في المشروع.

  • المشاريع الممولة من جهات خارجية (العقود البحثية والاستشارات )

يستحق الموظف (الباحث الرئيسي، الباحثون المشاركون) تذكرة سفر بحسب درجته الوظيفية، بما لا يزيد عن درجة رجال الأعمال، ومصاريف التسجيل، والبدلات المقررة حسب درجة المتقدم.

النفقة الخاصة:

يمنح المتقدم إجازة حضور مؤتمر في حال رغبته في تحمل المصاريف المالية للمؤتمر.

دعوة من اللجنة المنظمة:

يمنح المتقدم من عضو هيئة التدريس إجازة حضور مؤتمر في حال دعوته من قبل اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي وتحملها للمصاريف المالية.

المادة التاسعة عشرة:

يجوز منح جوائز تَشجيعيّة للبحوث المتمّيزة سنويّاً للباحثين المتميزين ممنوحة من قبل الجامعة بنسبة لا تزيد عن الثلث وبنسبة الثلثين ممنوحة من جهات خارج الجامعة، ويحدد المجلس الأكاديمي عدد هذه الجوائز والمكافآت ومعايير الاختيار وطريقته وذلك وفق ما يأتي:

أن يتصف البحث بالأصالة والابتكار وألاّ يكون قد مضى على نشره أكثر من عامين.
أن يكون البحث قد أنجز في الجامعة وخضع لنظام التحكيم المعمول به فيها.
ألاّ يكون قد سبق الحصول به على جائزة أخرى.
ألا يكون البحث مستلاً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو من أي مصدر آخر.

المادة عشرون:

تِتكون كلَ جائزة من شهادة تقديرية ومكافأة مالية لا تزيد عن ( 1000$ )، يحددها المجلس الأكاديمي، ويجوز أن يشترك في الجائزة أكثر من باحث، وفي هذه الحالة توزع المكافأة بينهم بالتساوي.

المادة الحادية والعشرون:

يضع المجلس الأكاديمي القواعد المنظمة لآلية الترشيح، والتقديم لنيل تلك الجوائز والمكافآت التي تقدمها الجامعة أو تلك التي تعلن عنها هيئات أو مؤسسات علمية أخرى.

المادة الثانية والعشرون:

يشمل الإنتاج المقدم للنشر في الجامعة ما يأتي:

  1.  الرسائل العلمية.
  2. البحوث العلمية.
  3. الكتب الدراسية المنهجية.
  4. المؤلفات والمراجع المكتبية.
  5. الكتب المترجمة من المراجع والمقررات الدراسية المنهجية او غيرها.
  6. التحقيقات العلمية.
  7. الموسوعات العلمية والمعاجم اللغوية.
  8. ما يراه مجلس البحث العلمي مناسباً للنشر ومتسقاً مع أهداف الجامعة.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز بعد موافقة المجلس الأكاديمي نشر بعض رسائل الماجستير والدكتوراه التي يكون في نشرها فائدة علمية عامة أو ترتبط بالأهداف التنموية للجامعة.

المادة الرابعة  والعشرون:

إذا كانت الرسالة مكتوبة بلغة أجنبية غير العربية أو الانجليزية ورأى المجلس العلمي أهمية نشرها باللغة العربية أو الأنجليزية يقرر المجلس مكافأة مالية مقابل ترجمتها إلى احد هاتين اللغتين أو إلى الاثنين معا.

المادة الخامسة والعشرون:

يجوز لغرض النشر النظر في نشر الرسائل التي أجازتها جامعات أخرى إذا كانت تخدم أهداف جامعة المدينة العالمية.

المادة السادسة والعشرون:

تصرف لصاحب الرسالة مكافأة قدرها ( 500$ ) مقابل نشر رسالة الماجستير، ومكافأة قدرها ( 1000$ ) مقابل نشر رسالة الدكتوراه.

المادة السابعة والعشرون:

ينظر مجلس البحث العلمي في ما يقدم له من إنتاج للنشر باسم جامعة المدينة العالمية بحثاً أو تأليفاً أو ترجمة أو تحقيقاً، على أن يكون متسقاً مع أهداف الجامعة ومتسماً بالأصالة.

المادة الثامنة والعشرون:

يحدد مجلس البحث العلمي في جامعة المدينة العالمية القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بنشر عُنصر أي من عناصر الإنتاج العلميّ الواردة في المادة الحادية العشرين من هذه اللائحة.

المادة التاسعة والعشرون:

يخضع الإنتاج المقدّم إلى النشر للتحكيم من أستاذين على الأقل من ذوي التخصص، ويضع مجلس البحث العلمي القواعد والإجراءات التفصيلية لنظام التحكيم والفحص والمراجعة.

المادة الثلاثون:

يصرف للمؤلفين والمحققين والمترجمين مكافأة يقدرها مجلس البحث العلمي، بناءً على تقارير المحكمين تبعاً لموضوع الكتاب وقيمته العلمية وما بذل فيه من جهد على ألا تتجاوز المكافأة مبلغ ( 2000$ ) عن الكتاب الواحد.

المادة الحادية والثلاثون:

يتم تحديد مكافآت التأليف أو الترجمة للموسوعات، والكتب الموسوعية، وفق الخطة والإجراءات المعتمدة من مجلس البحث العلمي على ألاّ تتجاوز مكافأة كل مجلد (1500$ ).

المادة الثانية والثلاثون:

تصرف مكافأة لا تزيد عن (600$ ) لمن يُكلّف بفحص الكتب المؤلفة أو المحققة أو المترجمة أو تحكيمها سواءً من داخل الجامعة أو من خارجها وذلك عن الكتاب الواحد.

المادة الثالثة والثلاثون:

أولاً: تصرف للمصحح اللغوي مكافأة لا تزيد عن ( 600$ ) للكتاب الواحد الذي تنشره الجامعة مع الاخذ في الاعتبار عدد صفحات الكتاب،

ثانياً: يصرف لمن يشترك في فحص الإنتاج العلمي وتحكيمه المقدم للترقية لدرجة علمية مكافأة لا تتجاوز  ( 200$ ) عن كل بحث وبما لا يزيد عن ( 300$ ) لكامل الإنتاج العلمي المقدم.

ثالثاً: بالنسبة للمصحح اللغوي والمراجع والمحكم ،يقدر البحث الواحد /مابين 1-250 صفحة.

المادة الرابعة والثلاثون:

في حال الإنتاج المترجم يشترط ما يأتي:

  1. أن يكون العمل المترجم ذا جدوى علمية أو تطبيقية ملموسة.
  2. أن يخضع العمل المترجم للتحكيم من أستاذ مراجع أو أكثر.
  3. أن يكون المترجم والمراجع متقنين إتقاناً كاملاً للغتين المترجم منها والمترجم إليها.
  4. أن يلتزم المترجم بمراعاة ملاحظات المراجع وما اقترحه من تعديلات.
  5. الحصول على حق الترجمة والنشر من الجهات المعنية قبل البدء في ذلك.

المادة الخامسة والثلاثون:

يعد مقابل حق النشر تنازلاً من المؤلف عن حقه في طبع الكتاب الذي ألفه أو حققه أو ترجمه لمدة خمس سنوات من تأريخ موافقة مجلس البحث العلمي على طباعته.

المادة السادسة والثلاثون:

عند إعادة طبع المصنفات المنشورة من الجامعة يعامل أصحابها وفق ما يأتي:

إذا كانت المصنفات قد تمت ضمن مشروعات علمية أنفقت عليها الجامعة أو اشترت حقوق طبعها بشكل نهائي أو أنجزها أساتذة تم تفرغهم من الجامعة لإنجازها فليس لأصحابها أي حقوق مالية جديدة عند إعادة الطبع.
المصنفات التي أعدها أصحابها واشترت الجامعة منهم حق النشر يصرف لهم – عند إعادة الطبع – مكافأة لا تتجاوز ما صُرِف لهم في المرة الأولى.

المادة السابعة والثلاثون:

تحتفظ الجامعة بحق إعادة نشر مطبوعاتها لفترة خمس سنوات، وإذا أضاف صاحب الإنتاج شيئاً مهماً إلى الطبعة فيقدر مجلس البحث العلمي مكافأة خاصة عما أضاف بعد إجازته من المحكم (الفاحص).

المادة الثامنة والثلاثون:

بعد مضي خمس سنوات من موافقة مجلس البحث العلمي على طباعة الإنتاج ينتقل حق إعادة نشره كاملاً لصاحبه أو لورثته، وتكون إعادة النشر باتفاق جديد مع الجامعة.

المادة التاسعة والثلاثون:

يجوز لمجلس البحث العلمي أن يعيد النظر في إعادة نشر إنتاج لم تنشره الجامعة من قبل أو نفد إذا كان ذا قيمة علمية خاصة، يكون حسب المنصوص عليه من المواد السابقة.

المادة الأربعون:

تصدر المجلات العلمية في الجامعة بقرار من المجلس الأكاديمي بناءً على توصية مجلس البحث العلمي.

المادة الحادية والأربعون:

يعين المجلس الأكاديمي هيئة التحرير بناءً على اقتراح مجلس البحث العلمي وتأييد وكيل الجامعة للبحوث والتطوير، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، على ألا تقل الدرجة العلمية لرئيسها عن أستاذ أو أستاذ مشارك وأعضائها عن أستاذ مساعد أو محاضر مشهود له بالإطلاع وسعة الأفق في التخصص وله مؤلفات علمية.

المادة الثانية والأربعون:

    • هيئة التحرير مسؤولة مسؤوليَّة أدبية عما يُنشر في المجلة، وتتولى الإشراف على الإصدار وتحديد العدد الذي يطبع منها.
    المعايير التي تتبع لدى اختيار عضو هيئة تحرير مجلة الجامعة للأبحاث هي:

الرتبة الأكاديمية :

أن يكون عضو هيئة التحرير برتبة أستاذ مساعد أو محاضر مشهود لهما بالكفاءة العالية.

الخبرات البحثية :

أن يمتلك عضو هيئة التحرير الخبرات المتميزة في البحث والدراسة وخدمة الجامعة والمجتمع من ناحية علمية.

الدورية :

أن تتغير هيئة التحرير مرة كل سنتين قابلة للتجديد بحيث يتم التغيير ضمن المعايير المذكورة في بند (1) و (2).

تمثيل الكليات :

أن تمثل هيئة تحرير المجلة كليات الجامعة المختلفة ومراكز الدراسات والبحوث فيها إن أمكن ضمن المعايير المذكورة أعلاه.

المادة الثالثة والأربعون:

لا تنشر البحوث في مجلات الجامعة إلا بعد أن يجيزها اثنان على الأقل من المحكمين من ذوي الاختصاص ممن يتم اختيارهم بسرية تامة ويفضل أن يكون أحدهما من خارج الجامعة , وكالاتي:

  • تتلقى المجلة البحوث للنشر من داخل الجامعة وخارجها مكتوبة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
  • أن يكون البحث مبتكراً ويضيف شيئاً جديدا للمعرفة في مجال العلوم الإنسانية، أو مجال العلوم الطبيعية التطبيقية، أو فيه حلا لمعضل تربوي أو اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي …الخ وتتوافر فيه شروط البحث العلمي لإحاطة الاستقصاء ومنهج البحث العلمي بخطواته.
  • ألا يكون البحث منشوراً من قبل ولم يقدم لجهة أخرى.
  • لا يجوز لصاحب البحث أو المقالة أو لأية جهة أخرى إعادة نشر ما سبق نشره في مجلة الجامعة للأبحاث أو نشر ملخص عنه في أي كتاب أو صحيفة أو دورية إلا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ نشره في مجلة الجامعة بموافقة خطية من رئيس تحرير المجلة.
  • أن يرفق البحث بالسيرة الذاتية (cv) للباحث.
  • لا تزيد عدد صفحات البحث المنشور عن 40 صفحة.
  • يرسل البحث على قرص ممغنط
  • ترسل السيرة الذاتية بنسختين: العربية والإنجليزية.

المادة الرابعة والأربعون:

يمنح مجلسُ البحث العلمي مكافأةً سنوية تقديرَّيةً لهيئة تحرير كلّ مجلة مقدارها ( 300$ ) لرئيس هيئة التحرير، و( 150$ ) لكل عضو من أعضاء هيئة التحرير.

المادة الخامسة والأربعون:

تصرف مكافأة لا تتجاوز ( 100$ ) مقابل فحص البحث المقدم للنشر في مجلات الجامعة المحكمة أو مراكز البحوث أو المؤتمرات والندوات العلمي التي تعقدها الجامعة. ومقترحات مشاريع البحوث المقدمة للتمويل من الجامعة.

تقدم هيئة التحرير سنوياً إلى المجلس العلمي تقريراً مفصلاً عن نشاطاتها.

المادة السادسة والأربعون:

9.1   ماهية كرسي العلمي

الكرسي العلمي ما يكون ممولا عن طريق منحة نقدية دائمة أو مؤقتة تتبرع بها شخصية اعتبارية أو مؤسسة أو شركة ويعين فيه أحد الأساتذة المختصين المشهود لهم بالتميز العلمي العالي والخبرة الرائدة والسمعة العالمية، أو فريق من الباحثين المؤهلين ذوي الكفاءة في ذلك البرنامج الأكاديمي أو البحثي.

9.2 أهداف الكرسي العلمي

يهدف الكرسي العلمي إلى ما يلي:

أ. إثراء المعرفة الإنسانية وتطوير الفكر الثقافي العلمي.
ب. خدمة العقيدة الإسلامية وبيان منهجها القويم وتعريف البشرية بدور المسلمين في تاريخ الحضارة الإنسانية.

ج. توفير البيئة المناسبة للبحث والتطوير العلمي.

د. ربط ثمرات البحوث العلمية ومخرجاتها بحاجات المجتمع والأمة الإسلامية من خلال أرضية تستند على الشراكة بين جامعة المدينة العالمية والجهات الحكومية والأهلية الربحية وغير الربحية المحلية منها والعالمية.

هـ. تحقيق التكامل في مجالات البحث العلمي بين جامعة المدينة العالمية بوحداتها المختلفة.

و. توفير المصادر المالية المساندة والداعمة للبحث العلمي في الجامعة وإدامتها.

ز. توفير السبل الداعمة لاستقطاب وتدريب الكفاءات الإسلامية المتميزة في كافة مجالات المعرفة الإنسانية.

ح. إثراء المكانة العلمية البحثية للجامعة وتشجيع منتسبيها من الأكاديميين للإسهام في المشاريع البحثية العلمية.

3.9 مميزات الجهة الداعمة

تنال الجهة الداعمة للكرسي العلمي في جامعة المدينة العالمية ما يلي من الامتيازات جراء ذلك الدعم ومنها ما يلي:

أ.تسمية الكرسي العلمي ومرفقاته باسم الجهة الداعمة والتنبيه بفضلها في مخرجات الكرسي مثل الأبحاث ومخرجات الاختبارات العلمية وغيرها.

ب. الإطلاع على الإنجازات العلمية والتقارير المالية للكرسي العلمي.

ج. تسجيل الكرسي بالسجل الذهبي لجامعة المدينة العالمية.

د. تحقيق قيمة مضافة للشركات الداعمة مثل التوصل لمنتج جديد أو تطوير أساليب إنتاجية بجودة وكفاءة عالية.

المادة السابعة والأربعون:

هدف ورشة العمل: ترمي ورشة العمل في جامعة المدينة العالمية إلى تحقيق  جملة أهداف:

  1. مناقشة موضوع بحثي ما من أجل تطويره بشكل علمي ويتم التحضير له مسبقا.
  2. فسح المجال أمام الباحثين والأكاديميين إلى تبادل الرأي والفكرة حول موضوع بحثي محدد وصولا إلى مقررات تتسم بالحيدة والمنطقية.
  3. التشجيع على روح البحث الجماعي.
  4. تقديم النتائج والتوصيات التي تخرج بها هذه الو رشات إلى الجهات المعنية لتطبيقها وتنفيذها.
  5. خدمة الأهداف العامة لجامعة المدينة العالمية ورسالتها الفكرية والعلمية.

ج. أنماط المشاركين: تضم ورشات عمل جامعة المدينة العالمية نمطين من المشاركين فيها وكما يلي:

  1. المحاضرون ويقصد بهم الباحثين الذين سيقومون بتقديم أوراق العمل وهم المكلفون بإجراء بحث أو إبداء وجهات نظر وطرح رؤى وتصورات ومقترحات على معروضة على هيئة بحث محدد مسبقا  ويستغرق تقديمه ما بين (15 – 30 ) دقيقة.
  2.  المعقبون: ويقصد بهم المشاركون الذين ليس لهم أوراق عمل مقدمة في ورشة العمل، ودورهم الاستماع والإنصات لمقدمي أوراق العمل ومن ثم مناقشتهم وإبداء رأيهم فيما عرضوا عليهم من أراء وأفكار كما تحق لهم المداخلة والتعقيب على أوراق العمل.

المادة التامنة والأربعون:

أ. شروط استقدام الأستاذ الزائر:

1. يستقدم الأستاذ الزائر وفق المتطلبات العلمية التي تقررها جامعة المدينة العالمية من خلال توصية المجلس الأكاديمي.

2.يتم اختيار الأستاذ الزائر من النخبة ذات السمعة العلمية والخلقية العالية.

3. إعلان الجامعة عن الرغبة في استضافتها لأستاذ الزائر بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع تحديد موعد بدء الاستضافة وتاريخ الانتهاء.

4. إعلان الجامعة عن التخصص الذي تستضيف من أجله الأستاذ الزائر بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر تزامنا مع إعلانها عن رغبتها في الاستضافة.

5. إعلان الجامعة عن الشروط والمؤهلات العلمية التي يتطلب توفرها في الأستاذ الزائر تزامنا مع فترة الإعلان عن الاستضافة.

6. لا تتجاوز مدة الاستضافة عن سنة أكاديمية واحدة.

ب. أهداف الاستضافة:

1.الارتقاء النوعي  بجامعة المدينة العالمية كمؤسسة تربوية بحثية على مستوى عالمي وفق معايير الجودة والقياس للمؤسسات التربوية البحثية.

2. اقتباس المعرفة العلمية والخبرة من مصادر تربوية بحثية متنوعة وعلى مستوى راق مع اقتصاد في النفقات.

3. تطوير كفاءة المنتسبين لجامعة المدينة العالمية من أكاديميين وإداريين من خلال الاحتكاك بخبرات دولية عالية المستوى.

4. تطوير مناهج جامعة المدينة العالمية من خلال الاستفادة مما تقدمه أوراق العمل البحثي للزائر المستضاف.

5. تطوير مجالات التعاون بين المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الأستاذ الزائر وجامعة المدينة العالمية.

ج. مستلزمات دعم الأستاذ الزائر:

1. تأسيس قاعدة معلومات في الموقع الالكتروني لجامعة المدينة العالمية تتضمن الاختصاصات العلمية التي تنوي الجامعة استقدام الأستاذ الزائر من أجلها وربط هذه القاعدة بحاجات الجامعة وأهدافها باء على نوعية الكليات التي تضمها الجامعة.

2.  توفير كافة مستلزمات النقل والإقامة من وإلى الجامعة إلى جانب توفير كل ما يحتاجه الباحث في بحثه طيلة فترة إقامته.

3. منح مخصصات شهرية مالية تتوافق مع الدرجة العلمية التي يحملها الأستاذ الزائر على أن لا تتجاوز 12000$ طيلة فترة الاستضافة .

المادة التاسعة والأربعون:

يجوز للجامعة الموافقة على استضافة الأساتذة الزائرين الذين لهم رغبة في قضاء مدة تفرغهم العلمي بالجامعة أو بعضها بشرط تحملهم لنفقات إقامتهم وتنقلاتهم، على أن يضع المجلس الأكاديمي القواعد المنظمة لذلك.

المادة الخمسون:

يضع المجلس الأكاديمي بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة، وبناءً على اقتراح مجلس البحث العلمي القواعد التنفيذية والإجراءات الداخلية المنظمة لإنجاز البحوث ونشرها ومكافآتها على مستوى الجامعة أو الكليات أو المعهد ومراكز البحوث إن كانت البحوث من مبادرة الجامعة دون جهة أخرى. ويكون وضع اللوائح التفصيلية والقواعد الداخلية المنظمة لإنجاز المشاريع البحثية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة في حالة عدم صدور المبادرة كليا من قبل الجامعة.وفي حالة الاختلاف في أي مادة من مواد اللوائح التفصيلية والقواعد المنظمة لإنجاز البحوث يكون قرار الجامعة متمثلا بالمجلس الأكاديمي هو النافذ.

المادة الحادية والخمسون:

يجوز التعاقد مع باحثين بعقود محددة لفترة معينة لغرض البحوث المدعمة بعقود خارجية بشرط أن لا تتجاوز مدة العقد المدة المحددة للبحوث المدعومة من جهة خارجية، وأن يكون الالتزام المالي لتلك العقود من ضمن ميزانية البحث المدعوم خارجياً.

المادة الثانية والخمسون:

تكون الأولوية في العوائد المالية الناتجة عن مشاريع البحث العلمي لصالح مشاريع البحث العلمي القائمة والمستقبلية حسب الخطة المعتمدة لذلك في الجامعة، ولا يجوز صرف تلك العوائد المالية في المجالات الأخرى إلا بعد وجود فائض يفيض عن حاجة تلك المشاريع البحثية.

المادة الثالثة والخمسون:

تعود ملكية جميع الأدوات التجهيزات الناتجة عن مشاريع بحثية ممولة منتهية إلى ملكية الجامعة وينص على ذلك في العقود المبرمة مع تلك الجهات.

المادة الرابعة والخمسون:

يجوز للجامعة إعارة بعض أعضاء هيئة التدريس لديها لجهات بحثية أخرى بعائد مادي مستحق للجامعة يتفق عليه مقابل تلك الإعارة.

المادة الخامسة والخمسون:

يجوز للجامعة إنشاء مشاريع مشتركة مع جهات أخرى يكون مقرها داخل الجامعة أو خارجها ذات عائد مالي يتفق عليه بين الطرفين.